قضاياه (ع) في امارته
46 في كتاب عجائب احكامه(271): بالاسناد المتقدم عنالاصبغ بن نباتة، قال: رفع الى امير المؤمنين صلوات اللّه عليه انرجلا ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب انه لا يبصر شيئابعينيه، وانه لا يشم رائحة، وانه قد خرس فلا ينطق.
فقال امير المؤمنين(ع): ان كان صادقا فيما ادعاه فقد وجبت له ثلاث ديات.
فقيل: كيف يستبرا ذلك منه يا امير المؤمنين حتىيعلموا(272) انه صادق؟
فقال: اما ما ادعاه في عينيه وانه لا يبصر بهما شيئا فانه يستبراء ذلك،بان يقال له: ارفع عينيك الى عين الشمس، فان كان صحيحا لم يتمالك ان يغمض عينيه، وان كان كما زعم لا يبصر بهما بقيتا عيناه مفتوحتين.
واما ما ادعاه في خياشيمه وانه لا يشتم رائحة فانه يستبراء ذلكبحراق(273) يدنى من انفه، فان كان صحيحا وصلترائحة الحراق الى دماغه، ودمعت عيناه، ونحى راسه.
واما ما ادعاه في لسانه وانه لا ينطق فانه يستبرا ذلك بابرة تضربعلى لسانه، فان كان ينطق خرج الدم احمر، وان كان كما ادعى آلا ينطق خرج الدم اسود(274).
فيمن اوصى بالف دينار يتصدق منها بما احب ويحبس الباقي
حكمه (ع) في الاسارى
في قتلى الجمل وصفين والنهروان
في قاطع الطريق
فيمن قتل زوجها صديقها
في تاجرين يبيع هذا هذا وبالعكس
في ستة لا يقصرون
(295) في الممسك والقاتل والناظر
56 وبه(296): وقضى(ع) في رجل امسك رجلا حتىجاء آخر فقتله، ورجل ينظر اليه فلم يمنعه من قتله: ان يقتل القاتل،وتفقا عينا الذي نظر فلم يمنع، وخلد الذي امسكه السجن حتىيموت(297).
فيمن قطع فرج امراته
57 و به (298): وقضى (ع) في رجل قطع فرجه امراته اخذ منه ديتها، واجبره على امساكها(300). (299)58 وقضى(ع)(301) في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت احداهما الاخرى باصبعها انه ضربها الحد والزمها مهرها(302).
فيمن ساحقت اخرى فحملت
(307) بالسكاكين فيمن سكروا فتباعجوا
فيمن ضرب على هامته فادعى انه لا يبصر، ولا يشم، ولاينطق
46 في كتاب عجائب احكامه(271): بالاسناد المتقدم عنالاصبغ بن نباتة، قال: رفع الى امير المؤمنين صلوات اللّه عليه انرجلا ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب انه لا يبصر شيئابعينيه، وانه لا يشم رائحة، وانه قد خرس فلا ينطق.
فقال امير المؤمنين(ع): ان كان صادقا فيما ادعاه فقد وجبت له ثلاث ديات.
فقيل: كيف يستبرا ذلك منه يا امير المؤمنين حتىيعلموا(272) انه صادق؟
فقال: اما ما ادعاه في عينيه وانه لا يبصر بهما شيئا فانه يستبراء ذلك،بان يقال له: ارفع عينيك الى عين الشمس، فان كان صحيحا لم يتمالك ان يغمض عينيه، وان كان كما زعم لا يبصر بهما بقيتا عيناه مفتوحتين.
واما ما ادعاه في خياشيمه وانه لا يشتم رائحة فانه يستبراء ذلكبحراق(273) يدنى من انفه، فان كان صحيحا وصلترائحة الحراق الى دماغه، ودمعت عيناه، ونحى راسه.
واما ما ادعاه في لسانه وانه لا ينطق فانه يستبرا ذلك بابرة تضربعلى لسانه، فان كان ينطق خرج الدم احمر، وان كان كما ادعى آلا ينطق خرج الدم اسود(274).
فيمن اوصى بالف دينار يتصدق منها بما احب ويحبس الباقي
47في كتاب عجائب احكامه(275): بالسند المتقدم عنالاصبغ بن نباتة، قال: مات رجل في عهد امير المؤمنين(ع)واوصى الى رجل ودفع اليه الف دينار، وقال له:
تصدق منها بماتحب واحبس الباقي، فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار.
فقال ورثة الرجل الميت: تصدق عن ابينا بخمسمائة دينار واحبسلنفسك خمسمائة دينار، فابى ذلك، فخاصموه الى امير المؤمنينصلوات اللّه عليه، فقال لهم: ما تقولون؟
فقالوا: يا امير المؤمنين، مات ابونا ودفع الى هذا الف دينار، وقالله: تصدق منها بما تحب واحبس الباقي، فتصدق بمائة ديناروحبس لنفسه تسعمائة دينار، فقلنا له يتصدق عن ابينا بخمسمائة دينار ويحبس لنفسه خمسمائة دينار.
فقال امير المؤمنين صلى اللّه عليه: اجبهم الى ذلك، فابى.
فقال امير المؤمنين(ع): يجب عليك ان تتصدق بتسعمائة ديناروتحبس لنفسك مائة دينار، فان الذي احببت هو تسعمائة دينار.
قال المؤلف: هكذا جاءت هذه الرواية، وظاهر الحال ان الحق فيجانب الوصي لا في جانب الورثة، وظاهر قول الموصي: تصدقمنها بما تحب، اي: بما تريد لا بما تحب ان يبقى لك.
ولعل ما فعله امير المؤمنين(ع) هو من باب النصيحة للوصي قصدالاستصلاح الحال، او لغير ذلك من وجوه الاصلاح، وتفسير ماتحب بما تحب ان يكون لك لعله من باب الاقناع والمفاكهة بالدليلالشعري لامن باب الحقيقة، ويمكن ان يقال: ان ظاهر حال الموصيانه لا يرضى بان يحبس لنفسه اكثرها ويبقي اقلها.
تصدق منها بماتحب واحبس الباقي، فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار.
فقال ورثة الرجل الميت: تصدق عن ابينا بخمسمائة دينار واحبسلنفسك خمسمائة دينار، فابى ذلك، فخاصموه الى امير المؤمنينصلوات اللّه عليه، فقال لهم: ما تقولون؟
فقالوا: يا امير المؤمنين، مات ابونا ودفع الى هذا الف دينار، وقالله: تصدق منها بما تحب واحبس الباقي، فتصدق بمائة ديناروحبس لنفسه تسعمائة دينار، فقلنا له يتصدق عن ابينا بخمسمائة دينار ويحبس لنفسه خمسمائة دينار.
فقال امير المؤمنين صلى اللّه عليه: اجبهم الى ذلك، فابى.
فقال امير المؤمنين(ع): يجب عليك ان تتصدق بتسعمائة ديناروتحبس لنفسك مائة دينار، فان الذي احببت هو تسعمائة دينار.
قال المؤلف: هكذا جاءت هذه الرواية، وظاهر الحال ان الحق فيجانب الوصي لا في جانب الورثة، وظاهر قول الموصي: تصدقمنها بما تحب، اي: بما تريد لا بما تحب ان يبقى لك.
ولعل ما فعله امير المؤمنين(ع) هو من باب النصيحة للوصي قصدالاستصلاح الحال، او لغير ذلك من وجوه الاصلاح، وتفسير ماتحب بما تحب ان يكون لك لعله من باب الاقناع والمفاكهة بالدليلالشعري لامن باب الحقيقة، ويمكن ان يقال: ان ظاهر حال الموصيانه لا يرضى بان يحبس لنفسه اكثرها ويبقي اقلها.
حكمه (ع) في الاسارى
48وفي كتاب عجائب احكامه(276): بالسند المتقدم الىالاصبغ بن نباتة (رضى) قال: قضى اميرالمؤمنين(ع) بشيء دقيقفي الاسارى اذا اسرهم المشركون من اصحابه، وكان لا يفادي منهممن كانت جراحته من خلفه(277)، ويقول: هو
الفار، ومنكانت جراحته من قدام(278) يفاديه(279).
الفار، ومنكانت جراحته من قدام(278) يفاديه(279).
في قتلى الجمل وصفين والنهروان
49 وفيه(280): بالاسناد الاتي عن ابن ابي ليلى، وهو:حدثني ابي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن الحجاج،عن ابن ابي ليلى، قال: قضى امير المؤمنين صلى اللّه عليه في قتلىاهل الجمل وصفين والنهروان من اصحابه انه نظر في جراحتهم،فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه، وقال: هو الفار منالزحف، ومن كانت جراحته من قدام صلى عليهودفنه(281).
في قاطع الطريق
50وبه ايضا(282): وقضى(ع) في الذي يقطع علىالمسلمين ويقتلهم وياخذ مالهم ان يقتل(283)ويصلب.
51 وقضى (ع)(284) في الذي ياخذ المال ولا يقتل انتقطع يده ورجله من خلاف.
52 وقضى (ع)(285) في الذي لا يقتل، ولا ياخذ المال،ولا يؤذي، ان ينفى من بلدة الى بلدة ابدا حتى يموت، وقال: وهوقوله تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فيالا رض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلا ف او ينفوا من الا رض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الا خرة عذابعظيم)(286).
وهذا الاخير معناه انه اخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا مما فعلهالاولان.
ويدل عليه ما ارسله في مجمع البيان(287) عن الباقروالصادق(ع): انما جزاء المحارب على قدر استحقاقه.
فان قتل فجزاؤه ان يقتل، وان قتل واخذ المال فجزاؤه ان يقتل ويصلب، وان اخذ المال ولم يقتل فجزاؤه ان تقطع يده ورجله منخلاف، وان اخاف السبيل فقط فانما عليه النفي لا غير.
51 وقضى (ع)(284) في الذي ياخذ المال ولا يقتل انتقطع يده ورجله من خلاف.
52 وقضى (ع)(285) في الذي لا يقتل، ولا ياخذ المال،ولا يؤذي، ان ينفى من بلدة الى بلدة ابدا حتى يموت، وقال: وهوقوله تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فيالا رض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلا ف او ينفوا من الا رض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الا خرة عذابعظيم)(286).
وهذا الاخير معناه انه اخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا مما فعلهالاولان.
ويدل عليه ما ارسله في مجمع البيان(287) عن الباقروالصادق(ع): انما جزاء المحارب على قدر استحقاقه.
فان قتل فجزاؤه ان يقتل، وان قتل واخذ المال فجزاؤه ان يقتل ويصلب، وان اخذ المال ولم يقتل فجزاؤه ان تقطع يده ورجله منخلاف، وان اخاف السبيل فقط فانما عليه النفي لا غير.
فيمن قتل زوجها صديقها
53 وفيه(288): بالسند المتقدم الى الاصبغ: وقضى(ع) في امراة كان لها صديق فتزوجت، فلما كان ليلة البناء ادخلت صديقها الحجلة(289) سرا، فلما راود الرجل المراة ثارالصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت المراة الى الزوجفقتلته.
فقال امير المؤمنين(ع): يؤخذ من المراة دية الصديق، وتقتل بالزوج(290).
هكذا جاءت هذه الرواية، والمطابق لقواعد الشرع ان الصديق لادية له، لان الزوج قتله دفاعا عن نفسه، والصديق قد طاوع الزوجة،واقدم على ما اقدم عليه ولم تغره.
فقال امير المؤمنين(ع): يؤخذ من المراة دية الصديق، وتقتل بالزوج(290).
هكذا جاءت هذه الرواية، والمطابق لقواعد الشرع ان الصديق لادية له، لان الزوج قتله دفاعا عن نفسه، والصديق قد طاوع الزوجة،واقدم على ما اقدم عليه ولم تغره.
في تاجرين يبيع هذا هذا وبالعكس
54 وبه(291): وقضى(ع) في رجلين تاجرين يبيع هذاهذا، ويبيع هذا هذا، ويفران من بلد الى بلد.
قال(ع): تقطع ايديهما، لانهما سارقا انفسهما واموالالناس(292).
قال(ع): تقطع ايديهما، لانهما سارقا انفسهما واموالالناس(292).
في ستة لا يقصرون
55 وبه ايضا(293): وقضى(ع) ان ستة لا يقصرون فيصلاتهم وصيامهم: الجباة الذين يدورون في جباتهم، والامير الذييدور في امارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الىسوق، والراعي الذي يطلب مواقع القطر ومنبت الشجر، والرجليخرج في طلب الصيد يريد لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطعالسبل(294).
(295) في الممسك والقاتل والناظر
56 وبه(296): وقضى(ع) في رجل امسك رجلا حتىجاء آخر فقتله، ورجل ينظر اليه فلم يمنعه من قتله: ان يقتل القاتل،وتفقا عينا الذي نظر فلم يمنع، وخلد الذي امسكه السجن حتىيموت(297).
فيمن قطع فرج امراته
57 و به (298): وقضى (ع) في رجل قطع فرجه امراته اخذ منه ديتها، واجبره على امساكها(300). (299)58 وقضى(ع)(301) في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت احداهما الاخرى باصبعها انه ضربها الحد والزمها مهرها(302).
فيمن ساحقت اخرى فحملت
59 و قضى (ع) (303) في امراة جامعها زوجها فقامت بحرارتها فساحقت جارية بكرا وافضت بالماء اليها، فحملت الجارية، فانتظر الجارية حتى وضعت ولدها، ثم رجم المراة، وضرب الجارية «الحد»(304)، واخذ من المراة مهرالجارية، وقال: لا تلد حتى تذهب عذرتها، ورد الولدعلى(305) ابيه(306).
(307) بالسكاكين فيمن سكروا فتباعجوا
60 وفي الكتاب المذكور(308): وحدثني ابي، عنالنوفلي، عن السكوني،عن ابي عبداللّه(ع) ان جماعة كانوا يشربونفسكروا فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا الى امير المؤمنينفسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان.
فقال اهل المقتولين: يا امير المؤمنين، اقدهما بصاحبينا.
فقال علي(ع): فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهماصاحبه.
فقالوا: لا ندري.
فقال علي(ع): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، ثم آخذدية جراحة الباقيين من دية المقتولين.
قال المفيد(309): وروى علماء اهل السيرة ان اربعة نفرشربوا المسكر على عهد امير المؤمنين(ع) فسكروا فتباعجوابالسكاكين، فنال الجراح كل واحد منهم، ورفع خبرهم الى اميرالمؤمنين(ع). فامر بحبسهم حتى يفيقوا، فمات فيالسجن(310) منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين الىامير المؤمنين(ع)، فقالوا: اقدنا من هذين النفسين فانهما قتلاصاحبينا.
قال(ع): وما علمكم بذلك، ولعل كل واحد منهما قتلصاحبه؟
فقالوا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك اللّه.
فقال(ع): دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهابدية جراحهما.
ثم قال المفيد: وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق الى الحق فيالقضاء سواه، الا ترى انه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول، ولابينة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطافي القتل، واللبس في القاتلدونالمقتول(311).(312)
فقال اهل المقتولين: يا امير المؤمنين، اقدهما بصاحبينا.
فقال علي(ع): فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهماصاحبه.
فقالوا: لا ندري.
فقال علي(ع): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، ثم آخذدية جراحة الباقيين من دية المقتولين.
قال المفيد(309): وروى علماء اهل السيرة ان اربعة نفرشربوا المسكر على عهد امير المؤمنين(ع) فسكروا فتباعجوابالسكاكين، فنال الجراح كل واحد منهم، ورفع خبرهم الى اميرالمؤمنين(ع). فامر بحبسهم حتى يفيقوا، فمات فيالسجن(310) منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين الىامير المؤمنين(ع)، فقالوا: اقدنا من هذين النفسين فانهما قتلاصاحبينا.
قال(ع): وما علمكم بذلك، ولعل كل واحد منهما قتلصاحبه؟
فقالوا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك اللّه.
فقال(ع): دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهابدية جراحهما.
ثم قال المفيد: وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق الى الحق فيالقضاء سواه، الا ترى انه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول، ولابينة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطافي القتل، واللبس في القاتلدونالمقتول(311).(312)
المـــراجع
271 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح2 و146، وفيه تقديم وتاخير.
272 - في المصدر: قيل: فكيف نستبرىء ذلك منه حتى نعلم.
273 - الحراق: ما تقع فيه النار عند القدح، والعامة تقوله بالتشديد.
274 - الكافي: 7/323 ح7، من لا يحضره الفقيه: 3/19 ح3250، تهذيب الاحكام:10/268 ح1053، وسائل الشيعة: 19/279 ح1، معادن الجواهر: 2/44 ح32، قضاءامير المؤمنين (ع): 176 ح2.
275 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح105 و147.
276 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح96 وصدر ح149.
277 - كذا في المصدر، وفي الاصل: جراحتهم من خلف.
278 - في المصدر: قدامه.
279 - معادن الجواهر: 2/45 ح35، قضاء امير المؤمنين (ع): 211 ح3.
280 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح97 وذيل ح149.
281 - معادن الجواهر: 2/45 ح36، قضاء امير المؤمنين (ع): 211 ح4.
282 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح106 و152.
283 - وانظر في هذا الحديث والحديثين التاليين: وسائل الشيعة: 28/307 ب1 منابواب حد المحارب، مستدرك الوسائل: 18/155 158 ب1 من ابواب حدالمحارب.
284 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح107.
285 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح108 و153.
286 - سورة المائدة: 33.
287 - 3/325.
288 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح109 و150.
289 - الحجلة: قبة تزين بالثياب والستور للعروس.
290 - مناقب ابن شهراشوب: 2/380، بحار الانوار: 104/387 ح8.
291 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح110 و151.
292 - قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 72 ح73.
293 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح111 و154.
294 - روي في بعض المصادر عن الباقر (ع)، وبهذا اللفظ: سبعة لا يقصرون... والراعيوالبدوي الذي يطلب مواضع
القطر... والرجل الذي يخرج في طلب الصيد... السبيل.
295 - تفسير القمي: 1/149، من لا يحضره الفقيه: 1/441 ح1281، الخصال: 403ح114، تهذيب الاحكام: 3/214 ح524 وج4/218 ح635، الاستبصار: 1/232ح826، وسائل الشيعة: 8/486 ح9، بحار الانوار: 89/18 ح5 و6.
296 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح112 و155.
297 - الكافي: 7/288 ح4، دعائم الاسلام: 2/409 ح1426، من لا يحضره الفقيه:4/118 ح5237، السنن الكبرى للبيهقي: 8/5، تهذيب الاحكام: 10/219 ح863،مناقب ابن شهراشوب: 2/375، روضة المتقين: 6/88، وسائل الشيعة: 29/50 ح3،بحار الانوار: 104/386 ح5 وص398 ح48، مستدرك الوسائل: 18/227 ح3وص228 ح5، قضاء امير المؤمنين (ع): 59 ح20.
298 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح113.
299 - اي شفري فرجها. وفي بعض المصادر: ثدي امراته.
300 - الكافي: 7/313 ح15 وص314 ح17، من لا يحضره الفقيه: 4/150 ح5333،المقنع: 529، تهذيب الاحكام: 10/251 ح996 وص252 ح998، الاستبصار:4/266 ح1004، وسائل الشيعة: 29/171 ح1 و2 وص340 ح1 و2، مستدركالوسائل: 18/278 ح3.
301 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح114.
302 - المقنع: 526، تهذيب الاحكام: 7/375 ح1518 وج10/249 ح987، مجمعالبحرين: 5/427 عقل ، وسائل
الشيعة: 21/303 ح1 وج29/354 ح1، مستدركالوسائل: 18/383 ح4، قضاء امير المؤمنين (ع): 72 ح76.
303 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح93 و190. وفي ح257 نحوه.
304 - من المصدر.
305 - في المصدر: ورد الوليد الى.
306 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 149 ح381، الكافي: 7/203 ح1، زينالفتى: 1/187 ح87، تهذيب الاحكام: 10/48 ح179 وص58 ح211 وص59ح213، مناقب ابن شهراشوب: 4/10، تسلية المجالس وزينة المجالس: 2/15، وسائلالشيعة: 28/167 170 ح1 5، بحار الانوار: 43/352 ح30، عوالم العلوم: 16/109ح5، قضاء امير المؤمنين (ع): 56 ح11.
307 - بعج البطن بعجا: شقه، فبرزت احشاؤه. «المعجم الوسيط: 1/63 بعج ».
308 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح115 و191.
309 - ارشاد المفيد: 1/219 220.
310 - في المصدر: الحبس.
311 - قال التستري (ره) بعد ان اورد رواية المفيد : المراد بكون دية المقتولين علىقبائل الاربعة ان ديتهما معا عليهم
والا فدية كل منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته... واماما رواه الكليني والشيخ... «اي رواية المتن اعلاه» فمحمول على
معلومية كون القاتلالمجروحين بان يكون كانا في طرف والمقتولان في طرف، وعلى مقاصة الدية مع موتالاخيرين،
لانه حينئذ كما ان لاولياء المقتولين الاولين ديتان كذلك عليهم ديتانللاخيرين.
312 - الكافي: 7/284 ح5، الجعفريات (الاشعثيات): 125، الام: 7/177، دعائمالاسلام: 2/423 ح1475، من لا يحضره الفقيه: 4/118 ح5236، المقنعة: 750 آ751، تهذيب الاحكام: 10/240 ح955 و956، مناقب ابن شهراشوب: 2/380، كشفالرموز للفاضل الابي: 2/644، روضة المتقين: 10/351، وسائل الشيعة: 29/233 ح1و2، بحار الانوار: 40/264 ح33 وج104/386 ح6 و7 وص394 ح33، ملاذالاخيار: 16/509 ح4، جواهر الكلام: 43/91، مستدرك الوسائل: 18/311 ح1 و2،معادن الجواهر: 2/39 ح22، قضاء امير المؤمنين (ع): 33 ح1.
272 - في المصدر: قيل: فكيف نستبرىء ذلك منه حتى نعلم.
273 - الحراق: ما تقع فيه النار عند القدح، والعامة تقوله بالتشديد.
274 - الكافي: 7/323 ح7، من لا يحضره الفقيه: 3/19 ح3250، تهذيب الاحكام:10/268 ح1053، وسائل الشيعة: 19/279 ح1، معادن الجواهر: 2/44 ح32، قضاءامير المؤمنين (ع): 176 ح2.
275 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح105 و147.
276 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح96 وصدر ح149.
277 - كذا في المصدر، وفي الاصل: جراحتهم من خلف.
278 - في المصدر: قدامه.
279 - معادن الجواهر: 2/45 ح35، قضاء امير المؤمنين (ع): 211 ح3.
280 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح97 وذيل ح149.
281 - معادن الجواهر: 2/45 ح36، قضاء امير المؤمنين (ع): 211 ح4.
282 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح106 و152.
283 - وانظر في هذا الحديث والحديثين التاليين: وسائل الشيعة: 28/307 ب1 منابواب حد المحارب، مستدرك الوسائل: 18/155 158 ب1 من ابواب حدالمحارب.
284 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح107.
285 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح108 و153.
286 - سورة المائدة: 33.
287 - 3/325.
288 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح109 و150.
289 - الحجلة: قبة تزين بالثياب والستور للعروس.
290 - مناقب ابن شهراشوب: 2/380، بحار الانوار: 104/387 ح8.
291 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح110 و151.
292 - قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 72 ح73.
293 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح111 و154.
294 - روي في بعض المصادر عن الباقر (ع)، وبهذا اللفظ: سبعة لا يقصرون... والراعيوالبدوي الذي يطلب مواضع
القطر... والرجل الذي يخرج في طلب الصيد... السبيل.
295 - تفسير القمي: 1/149، من لا يحضره الفقيه: 1/441 ح1281، الخصال: 403ح114، تهذيب الاحكام: 3/214 ح524 وج4/218 ح635، الاستبصار: 1/232ح826، وسائل الشيعة: 8/486 ح9، بحار الانوار: 89/18 ح5 و6.
296 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح112 و155.
297 - الكافي: 7/288 ح4، دعائم الاسلام: 2/409 ح1426، من لا يحضره الفقيه:4/118 ح5237، السنن الكبرى للبيهقي: 8/5، تهذيب الاحكام: 10/219 ح863،مناقب ابن شهراشوب: 2/375، روضة المتقين: 6/88، وسائل الشيعة: 29/50 ح3،بحار الانوار: 104/386 ح5 وص398 ح48، مستدرك الوسائل: 18/227 ح3وص228 ح5، قضاء امير المؤمنين (ع): 59 ح20.
298 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح113.
299 - اي شفري فرجها. وفي بعض المصادر: ثدي امراته.
300 - الكافي: 7/313 ح15 وص314 ح17، من لا يحضره الفقيه: 4/150 ح5333،المقنع: 529، تهذيب الاحكام: 10/251 ح996 وص252 ح998، الاستبصار:4/266 ح1004، وسائل الشيعة: 29/171 ح1 و2 وص340 ح1 و2، مستدركالوسائل: 18/278 ح3.
301 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح114.
302 - المقنع: 526، تهذيب الاحكام: 7/375 ح1518 وج10/249 ح987، مجمعالبحرين: 5/427 عقل ، وسائل
الشيعة: 21/303 ح1 وج29/354 ح1، مستدركالوسائل: 18/383 ح4، قضاء امير المؤمنين (ع): 72 ح76.
303 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح93 و190. وفي ح257 نحوه.
304 - من المصدر.
305 - في المصدر: ورد الوليد الى.
306 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 149 ح381، الكافي: 7/203 ح1، زينالفتى: 1/187 ح87، تهذيب الاحكام: 10/48 ح179 وص58 ح211 وص59ح213، مناقب ابن شهراشوب: 4/10، تسلية المجالس وزينة المجالس: 2/15، وسائلالشيعة: 28/167 170 ح1 5، بحار الانوار: 43/352 ح30، عوالم العلوم: 16/109ح5، قضاء امير المؤمنين (ع): 56 ح11.
307 - بعج البطن بعجا: شقه، فبرزت احشاؤه. «المعجم الوسيط: 1/63 بعج ».
308 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح115 و191.
309 - ارشاد المفيد: 1/219 220.
310 - في المصدر: الحبس.
311 - قال التستري (ره) بعد ان اورد رواية المفيد : المراد بكون دية المقتولين علىقبائل الاربعة ان ديتهما معا عليهم
والا فدية كل منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته... واماما رواه الكليني والشيخ... «اي رواية المتن اعلاه» فمحمول على
معلومية كون القاتلالمجروحين بان يكون كانا في طرف والمقتولان في طرف، وعلى مقاصة الدية مع موتالاخيرين،
لانه حينئذ كما ان لاولياء المقتولين الاولين ديتان كذلك عليهم ديتانللاخيرين.
312 - الكافي: 7/284 ح5، الجعفريات (الاشعثيات): 125، الام: 7/177، دعائمالاسلام: 2/423 ح1475، من لا يحضره الفقيه: 4/118 ح5236، المقنعة: 750 آ751، تهذيب الاحكام: 10/240 ح955 و956، مناقب ابن شهراشوب: 2/380، كشفالرموز للفاضل الابي: 2/644، روضة المتقين: 10/351، وسائل الشيعة: 29/233 ح1و2، بحار الانوار: 40/264 ح33 وج104/386 ح6 و7 وص394 ح33، ملاذالاخيار: 16/509 ح4، جواهر الكلام: 43/91، مستدرك الوسائل: 18/311 ح1 و2،معادن الجواهر: 2/39 ح22، قضاء امير المؤمنين (ع): 33 ح1.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق