الثلاثاء، 20 ديسمبر 2011

قضاياه (ع) في امارته


قضاياه (ع) في امارته



فيمن ضرب على هامته فادعى انه لا يبصر، ولا يشم، ولاينطق


46 في كتاب عجائب احكامه(271): بالاسناد المتقدم عن‏الاصبغ بن نباتة، قال: رفع الى امير المؤمنين صلوات اللّه عليه ان‏رجلا ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب انه لا يبصر شيئابعينيه، وانه لا يشم رائحة، وانه قد خرس فلا ينطق.
فقال امير المؤمنين(ع): ان كان صادقا فيما ادعاه فقد وجبت له ثلاث ديات.

فقيل: كيف يستبرا ذلك منه يا امير المؤمنين حتى‏يعلموا(272) انه صادق؟
فقال: اما ما ادعاه في عينيه وانه لا يبصر بهما شيئا فانه يستبراء ذلك،بان يقال له: ارفع عينيك الى عين الشمس، فان كان صحيحا لم يتمالك ان يغمض عينيه، وان كان كما زعم لا يبصر بهما بقيتا عيناه مفتوحتين.
واما ما ادعاه في خياشيمه وانه لا يشتم رائحة فانه يستبراء ذلك‏بحراق(273) يدنى من انفه، فان كان صحيحا وصلت‏رائحة الحراق الى دماغه، ودمعت عيناه، ونحى راسه.
واما ما ادعاه في لسانه وانه لا ينطق فانه يستبرا ذلك بابرة تضرب‏على لسانه، فان كان ينطق خرج الدم احمر، وان كان كما ادعى آلا ينطق خرج الدم اسود(274).



فيمن اوصى بالف دينار يتصدق منها بما احب ويحبس الباقي

47في كتاب عجائب احكامه(275): بالسند المتقدم عن‏الاصبغ بن نباتة، قال: مات رجل في عهد امير المؤمنين(ع)واوصى الى رجل ودفع اليه الف دينار، وقال له:
تصدق منها بماتحب واحبس الباقي، فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار.
فقال ورثة الرجل الميت: تصدق عن ابينا بخمسمائة دينار واحبس‏لنفسك خمسمائة دينار، فابى ذلك، فخاصموه الى امير المؤمنين‏صلوات اللّه عليه، فقال لهم: ما تقولون؟
فقالوا: يا امير المؤمنين، مات ابونا ودفع الى هذا الف دينار، وقال‏له: تصدق منها بما تحب واحبس الباقي، فتصدق بمائة ديناروحبس لنفسه تسعمائة دينار، فقلنا له يتصدق عن ابينا بخمسمائة ‏دينار ويحبس لنفسه خمسمائة دينار.
فقال امير المؤمنين صلى اللّه عليه: اجبهم الى ذلك، فابى.
فقال امير المؤمنين(ع): يجب عليك ان تتصدق بتسعمائة ديناروتحبس لنفسك مائة دينار، فان الذي احببت هو تسعمائة دينار.
قال المؤلف: هكذا جاءت هذه الرواية، وظاهر الحال ان الحق في‏جانب الوصي لا في جانب الورثة، وظاهر قول الموصي: تصدق‏منها بما تحب، اي: بما تريد لا بما تحب ان يبقى لك.

ولعل ما فعله امير المؤمنين(ع) هو من باب النصيحة للوصي قصدالاستصلاح الحال، او لغير ذلك من وجوه الاصلاح، وتفسير ماتحب بما تحب ان يكون لك لعله من باب الاقناع والمفاكهة بالدليل‏الشعري لامن باب الحقيقة، ويمكن ان يقال: ان ظاهر حال الموصي‏انه لا يرضى بان يحبس لنفسه اكثرها ويبقي اقلها.



حكمه (ع) في الاسارى

48وفي كتاب عجائب احكامه(276): بالسند المتقدم الى‏الاصبغ بن نباتة (رضى) قال: قضى اميرالمؤمنين(ع) بشي‏ء دقيق‏في الاسارى اذا اسرهم المشركون من اصحابه، وكان لا يفادي منهم‏من كانت جراحته من خلفه(277)، ويقول: هو
الفار، ومن‏كانت جراحته من قدام(278) يفاديه(279).




في قتلى الجمل وصفين والنهروان

49 وفيه(280): بالاسناد الاتي عن ابن ابي ليلى، وهو:حدثني ابي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن الحجاج،عن ابن ابي ليلى، قال: قضى امير المؤمنين صلى اللّه عليه في قتلى‏اهل الجمل وصفين والنهروان من اصحابه انه نظر في جراحتهم،فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه، وقال: هو الفار من‏الزحف، ومن كانت جراحته من قدام صلى عليه‏ودفنه(281).




في قاطع الطريق

50وبه ايضا(282): وقضى(ع) في الذي يقطع على‏المسلمين ويقتلهم وياخذ مالهم ان يقتل(283)ويصلب.
51 وقضى (ع)(284) في الذي ياخذ المال ولا يقتل ان‏تقطع يده ورجله من خلاف.
52 وقضى (ع)(285) في الذي لا يقتل، ولا ياخذ المال،ولا يؤذي، ان ينفى من بلدة الى بلدة ابدا حتى يموت، وقال: وهوقوله تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في‏الا رض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلا ف او ينفوا من الا رض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الا خرة عذاب‏عظيم)(286).
وهذا الاخير معناه انه اخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا مما فعله‏الاولان.
ويدل عليه ما ارسله في مجمع البيان(287) عن الباقروالصادق(ع): انما جزاء المحارب على قدر استحقاقه.
فان قتل فجزاؤه ان يقتل، وان قتل واخذ المال فجزاؤه ان يقتل ويصلب، وان اخذ المال ولم يقتل فجزاؤه ان تقطع يده ورجله من‏خلاف، وان اخاف السبيل فقط فانما عليه النفي لا غير.



فيمن قتل زوجها صديقها

53 وفيه(288): بالسند المتقدم الى الاصبغ: وقضى(ع) في امراة كان لها صديق فتزوجت، فلما كان ليلة البناء ادخلت صديقها الحجلة(289) سرا، فلما راود الرجل المراة ثارالصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت المراة الى الزوج‏فقتلته.
فقال امير المؤمنين(ع): يؤخذ من المراة دية الصديق، وتقتل بالزوج(290).
هكذا جاءت هذه الرواية، والمطابق لقواعد الشرع ان الصديق لادية له، لان الزوج قتله دفاعا عن نفسه، والصديق قد طاوع الزوجة،واقدم على ما اقدم عليه ولم تغره.



في تاجرين يبيع هذا هذا وبالعكس

54 وبه(291): وقضى(ع) في رجلين تاجرين يبيع هذاهذا، ويبيع هذا هذا، ويفران من بلد الى بلد.
قال(ع): تقطع ايديهما، لانهما سارقا انفسهما واموال‏الناس(292).



في ستة لا يقصرون

55 وبه ايضا(293): وقضى(ع) ان ستة لا يقصرون في‏صلاتهم وصيامهم: الجباة الذين يدورون في جباتهم، والامير الذي‏يدور في امارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى‏سوق، والراعي الذي يطلب مواقع القطر ومنبت الشجر، والرجل‏يخرج في طلب الصيد يريد لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع‏السبل(294).



(295) في الممسك والقاتل والناظر


56 وبه(296): وقضى(ع) في رجل امسك رجلا حتى‏جاء آخر فقتله، ورجل ينظر اليه فلم يمنعه من قتله: ان يقتل القاتل،وتفقا عينا الذي نظر فلم يمنع، وخلد الذي امسكه السجن حتى‏يموت(297).



فيمن قطع فرج امراته


57 و به (298): وقضى (ع) في رجل قطع فرجه امراته اخذ منه ديتها، واجبره على امساكها(300). (299)58 وقضى(ع)(301) في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت احداهما الاخرى باصبعها انه ضربها الحد والزمها مهرها(302).




فيمن ساحقت اخرى فحملت


59 و قضى (ع) (303) في امراة جامعها زوجها فقامت بحرارتها فساحقت جارية بكرا وافضت بالماء اليها، فحملت الجارية، فانتظر الجارية حتى وضعت ولدها، ثم رجم المراة، وضرب الجارية «الحد»(304)، واخذ من المراة مهرالجارية، وقال: لا تلد حتى تذهب عذرتها، ورد الولدعلى(305) ابيه(306).




(307) بالسكاكين فيمن سكروا فتباعجوا 


60 وفي الكتاب المذكور(308): وحدثني ابي، عن‏النوفلي، عن السكوني،عن ابي عبداللّه(ع) ان جماعة كانوا يشربون‏فسكروا فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا الى امير المؤمنين‏فسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان.
فقال اهل المقتولين: يا امير المؤمنين، اقدهما بصاحبينا.
فقال علي(ع): فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهماصاحبه.
فقالوا: لا ندري.
فقال علي(ع): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، ثم آخذدية جراحة الباقيين من دية المقتولين.
قال المفيد(309): وروى علماء اهل السيرة ان اربعة نفرشربوا المسكر على عهد امير المؤمنين(ع) فسكروا فتباعجوابالسكاكين، فنال الجراح كل واحد منهم، ورفع خبرهم الى اميرالمؤمنين(ع). فامر بحبسهم حتى يفيقوا، فمات في‏السجن(310) منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين الى‏امير المؤمنين(ع)، فقالوا: اقدنا من هذين النفسين فانهما قتلاصاحبينا.
قال(ع): وما علمكم بذلك، ولعل كل واحد منهما قتل‏صاحبه؟
فقالوا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك اللّه.
فقال(ع): دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهابدية جراحهما.
ثم قال المفيد: وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق الى الحق في‏القضاء سواه، الا ترى انه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول، ولابينة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطافي القتل، واللبس في القاتل‏دون‏المقتول(311).(312)


المـــراجع


271 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏2 و146، وفيه تقديم وتاخير.
272 - في المصدر: قيل: فكيف نستبرى‏ء ذلك منه حتى نعلم.
273 - الحراق: ما تقع فيه النار عند القدح، والعامة تقوله بالتشديد.
274 - الكافي: 7/323 ح‏7، من لا يحضره الفقيه: 3/19 ح‏3250، تهذيب الاحكام:10/268 ح‏1053، وسائل الشيعة: 19/279 ح‏1، معادن الجواهر: 2/44 ح‏32، قضاءامير المؤمنين (ع): 176 ح‏2.
275 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏105 و147.
276 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏96 وصدر ح‏149.
277 - كذا في المصدر، وفي الاصل: جراحتهم من خلف.
278 - في المصدر: قدامه.
279 - معادن الجواهر: 2/45 ح‏35، قضاء امير المؤمنين (ع): 211 ح‏3.
280 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏97 وذيل ح‏149.
281 - معادن الجواهر: 2/45 ح‏36، قضاء امير المؤمنين (ع): 211 ح‏4.
282 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏106 و152.
283 - وانظر في هذا الحديث والحديثين التاليين: وسائل الشيعة: 28/307 ب‏1 من‏ابواب حد المحارب، مستدرك الوسائل: 18/155 158 ب‏1 من ابواب حدالمحارب.
284 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏107.
285 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏108 و153.
286 - سورة المائدة: 33.
287 - 3/325.
288 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏109 و150.
289 - الحجلة: قبة تزين بالثياب والستور للعروس.
290 - مناقب ابن شهراشوب: 2/380، بحار الانوار: 104/387 ح‏8.
291 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏110 و151.
292 - قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 72 ح‏73.
293 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏111 و154.
294 - روي في بعض المصادر عن الباقر (ع)، وبهذا اللفظ: سبعة لا يقصرون... والراعي‏والبدوي الذي يطلب مواضع
القطر... والرجل الذي يخرج في طلب الصيد... السبيل.
295 - تفسير القمي: 1/149، من لا يحضره الفقيه: 1/441 ح‏1281، الخصال: 403ح‏114، تهذيب الاحكام: 3/214 ح‏524 وج‏4/218 ح‏635، الاستبصار: 1/232ح‏826، وسائل الشيعة: 8/486 ح‏9، بحار الانوار: 89/18 ح‏5 و6.
296 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏112 و155.
297 - الكافي: 7/288 ح‏4، دعائم الاسلام: 2/409 ح‏1426، من لا يحضره الفقيه:4/118 ح‏5237، السنن الكبرى للبيهقي: 8/5، تهذيب الاحكام: 10/219 ح‏863،مناقب ابن شهراشوب: 2/375، روضة المتقين: 6/88، وسائل الشيعة: 29/50 ح‏3،بحار الانوار: 104/386 ح‏5 وص‏398 ح‏48، مستدرك الوسائل: 18/227 ح‏3وص‏228 ح‏5، قضاء امير المؤمنين (ع): 59 ح‏20.
298 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏113.
299 - اي شفري فرجها. وفي بعض المصادر: ثدي امراته.
300 - الكافي: 7/313 ح‏15 وص‏314 ح‏17، من لا يحضره الفقيه: 4/150 ح‏5333،المقنع: 529، تهذيب الاحكام: 10/251 ح‏996 وص‏252 ح‏998، الاستبصار:4/266 ح‏1004، وسائل الشيعة: 29/171 ح‏1 و2 وص‏340 ح‏1 و2، مستدرك‏الوسائل: 18/278 ح‏3.
301 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏114.
302 - المقنع: 526، تهذيب الاحكام: 7/375 ح‏1518 وج‏10/249 ح‏987، مجمع‏البحرين: 5/427 عقل ، وسائل
الشيعة: 21/303 ح‏1 وج‏29/354 ح‏1، مستدرك‏الوسائل: 18/383 ح‏4، قضاء امير المؤمنين (ع): 72 ح‏76.
303 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏93 و190. وفي ح‏257 نحوه.
304 - من المصدر.
305 - في المصدر: ورد الوليد الى.
306 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 149 ح‏381، الكافي: 7/203 ح‏1، زين‏الفتى: 1/187 ح‏87، تهذيب الاحكام: 10/48 ح‏179 وص‏58 ح‏211 وص‏59ح‏213، مناقب ابن شهراشوب: 4/10، تسلية المجالس وزينة المجالس: 2/15، وسائل‏الشيعة: 28/167 170 ح‏1 5، بحار الانوار: 43/352 ح‏30، عوالم العلوم: 16/109ح‏5، قضاء امير المؤمنين (ع): 56 ح‏11.
307 - بعج البطن بعجا: شقه، فبرزت احشاؤه. «المعجم الوسيط: 1/63 بعج ».
308 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏115 و191.
309 - ارشاد المفيد: 1/219 220.
310 - في المصدر: الحبس.
311 - قال التستري (ره) بعد ان اورد رواية المفيد : المراد بكون دية المقتولين على‏قبائل الاربعة ان ديتهما معا عليهم
والا فدية كل منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته... واماما رواه الكليني والشيخ... «اي رواية المتن اعلاه‏» فمحمول على
معلومية كون القاتل‏المجروحين بان يكون كانا في طرف والمقتولان في طرف، وعلى مقاصة الدية مع موت‏الاخيرين،
لانه حينئذ كما ان لاولياء المقتولين الاولين ديتان كذلك عليهم ديتان‏للاخيرين.
312 - الكافي: 7/284 ح‏5، الجعفريات (الاشعثيات): 125، الام: 7/177، دعائم‏الاسلام: 2/423 ح‏1475، من لا يحضره الفقيه: 4/118 ح‏5236، المقنعة: 750 آ751، تهذيب الاحكام: 10/240 ح‏955 و956، مناقب ابن شهراشوب: 2/380، كشف‏الرموز للفاضل الابي: 2/644، روضة المتقين: 10/351، وسائل الشيعة: 29/233 ح‏1و2، بحار الانوار: 40/264 ح‏33 وج‏104/386 ح‏6 و7 وص‏394 ح‏33، ملاذالاخيار: 16/509 ح‏4، جواهر الكلام: 43/91، مستدرك الوسائل: 18/311 ح‏1 و2،معادن الجواهر: 2/39 ح‏22، قضاء امير المؤمنين (ع): 33 ح‏1.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق