فيمن جعلت بياض البيض على ثوبها
المسالة المنبرية
المسالة الدينارية
قصة الارغفة
فيمن ادعت امراته انه عنين
المـــراجع
75 في ارشاد المفيد (359): روي ان امراة هويت غلامافدعته الى نفسها(360) فامتنع الغلام، فمضت واخذتبيضة والقت بياضها على ثوبها، ثم تعلقت بالغلام ورفعته الى اميرالمؤمنين(ع)، وقالت: ان هذا الغلام كابرني على نفسي وقدفضحني، ثم اخذت ثيابها فارت بياض البيض، وقالت: هذا ماؤهعلى ثوبي،فجعل الغلام يبكي ويبرا مما ادعته ويحلف.
فقال امير المؤمنين(ع) لقنبر: مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته، ثم لياتني به على حاله، فجيء بالماء، فقال: القوه على
ثوب المراة،فالقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتام، فامر باخذه ودفعه الىرجلين من اصحابه فقال: تطعماه والفظاه، فتطعماه فوجداه بيضا،فامر بتخلية الغلام، وجلد المراة عقوبة على ادعائها الباطل.
ومر عن كتاب عجائب احكامه مثل هذه الحكاية في امارة عمر، والمفيد ذكر هذه الحكاية في قضاياه في امارته، فاذا هما واقعتان(361).
فقال امير المؤمنين(ع) لقنبر: مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته، ثم لياتني به على حاله، فجيء بالماء، فقال: القوه على
ثوب المراة،فالقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتام، فامر باخذه ودفعه الىرجلين من اصحابه فقال: تطعماه والفظاه، فتطعماه فوجداه بيضا،فامر بتخلية الغلام، وجلد المراة عقوبة على ادعائها الباطل.
ومر عن كتاب عجائب احكامه مثل هذه الحكاية في امارة عمر، والمفيد ذكر هذه الحكاية في قضاياه في امارته، فاذا هما واقعتان(361).
المسالة المنبرية
76 وهي انه(ع) سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة.فقال بغير روية: صار ثمنها تسعا(362). وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على العول، وهو ادخالالنقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثةبنسبة سهامهم، فهنا للزوجة الثمن وللابوين الثلث وللبنتين الثلثان،فضاق المال عن السهام لان الثلث والثلثين تم بهما المال، فمن اين يؤخذ الثمن؟
فمن نفى العول قال: ان النقص يدخل على البنتين، الفريضة مناربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة، وللابوين ثلثها ثمانية،والباقي ثلاثة عشر للبنتيننقص من سهمهما ثلاثة.
ومن اثبت العول قال: يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاربعةوعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين، للزوجة منها ثلاثة، وللابوينثمانية، وللبنتين ستة عشر، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين، فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.
قال ابن ابي الحديد(363): هذه المسالة لو فكر الفرضيفيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فماظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهى.
قال المرتضى في الانتصار(364): اما دعوى المخالف ان اميرالمؤمنين(ع) كان يذهب الى العول في الفرائض، وانهم يروون عنهانه سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة، فقال(ع) بغيرروية: صار ثمنها تسعا، فباطلة، لانا نروي عنه(ع) خلاف هذاالقول، ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته، كزين العابدينوالباقر والصادق والكاظم(ع)، وهؤلاء اعرف بمذهب ابيهم(ع)ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس ما تلقى ابطال العول فيالفرائض الا عنه(ع).
ومعولهم في الرواية عنه(ع) انه كان يقول بالعول عن الشعبيوالحسن بن عمارة والنخعي.
فاما الشعبي فانه ولد سنة 36، والنخعي ولد سنة 37، وقتل اميرالمؤمنين سنة 40، فكيف تصح رواياتهم عنه، والحسن بن عمارةمضعف عند اصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بنمهران الاعمش: ظالم ولي المظالم؟
ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بازاء منذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه(ع) ابطال العول.
فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا، فانما رواه سفيان عن رجللم يسمه والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه اهله اولى واثبت، وفياصحابنا من يتاول هذا الخبر اذا صح على ان المراد: ان ثمنها صارتسعا عندكم، او اراد الاستفهام واسقط حرفه، كما اسقط في مواضعكثيرة. انتهى.
فمن نفى العول قال: ان النقص يدخل على البنتين، الفريضة مناربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة، وللابوين ثلثها ثمانية،والباقي ثلاثة عشر للبنتيننقص من سهمهما ثلاثة.
ومن اثبت العول قال: يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاربعةوعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين، للزوجة منها ثلاثة، وللابوينثمانية، وللبنتين ستة عشر، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين، فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.
قال ابن ابي الحديد(363): هذه المسالة لو فكر الفرضيفيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فماظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهى.
قال المرتضى في الانتصار(364): اما دعوى المخالف ان اميرالمؤمنين(ع) كان يذهب الى العول في الفرائض، وانهم يروون عنهانه سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة، فقال(ع) بغيرروية: صار ثمنها تسعا، فباطلة، لانا نروي عنه(ع) خلاف هذاالقول، ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته، كزين العابدينوالباقر والصادق والكاظم(ع)، وهؤلاء اعرف بمذهب ابيهم(ع)ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس ما تلقى ابطال العول فيالفرائض الا عنه(ع).
ومعولهم في الرواية عنه(ع) انه كان يقول بالعول عن الشعبيوالحسن بن عمارة والنخعي.
فاما الشعبي فانه ولد سنة 36، والنخعي ولد سنة 37، وقتل اميرالمؤمنين سنة 40، فكيف تصح رواياتهم عنه، والحسن بن عمارةمضعف عند اصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بنمهران الاعمش: ظالم ولي المظالم؟
ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بازاء منذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه(ع) ابطال العول.
فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا، فانما رواه سفيان عن رجللم يسمه والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه اهله اولى واثبت، وفياصحابنا من يتاول هذا الخبر اذا صح على ان المراد: ان ثمنها صارتسعا عندكم، او اراد الاستفهام واسقط حرفه، كما اسقط في مواضعكثيرة. انتهى.
المسالة الدينارية
77 حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالبالسؤول(365): وهي ان امراة جاءت اليه وقد خرج منداره ليركب فترك رجله في الركاب، فقالت: يا امير المؤمنين، ان اخي قد مات وخلف ستمائة دينار، وقد دفعوا لي منها ديناراواحدا، واسالك انصافي وايصال حقي الي.
فقال(ع) لها: خلف اخوك بنتين لهما الثلثان اربع مائة، وخلف اما لهاالسدس مائة، وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون، وخلف معك اثني عشر اخا لكل اخ ديناران (366) ولك دينار(367).
قالت: نعم، فلذلك سميت هذه المسالة بالدينارية.
وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على التعصيب، كما ان السابقةمبنية على العول، والتعصيب هو اخذ العصبة ما زاد عن السهامالمفروضة في الكتاب العزيز، والثابت عن ائمة اهل البيت(ع)بطلان التعصيب، بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم،ويجوز ان يكون(ع) قال للمراة ان لها ذلك على المذهب الذي كانمعروفا في ذلك العصر وان كان لا يقول به.
فقال(ع) لها: خلف اخوك بنتين لهما الثلثان اربع مائة، وخلف اما لهاالسدس مائة، وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون، وخلف معك اثني عشر اخا لكل اخ ديناران (366) ولك دينار(367).
قالت: نعم، فلذلك سميت هذه المسالة بالدينارية.
وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على التعصيب، كما ان السابقةمبنية على العول، والتعصيب هو اخذ العصبة ما زاد عن السهامالمفروضة في الكتاب العزيز، والثابت عن ائمة اهل البيت(ع)بطلان التعصيب، بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم،ويجوز ان يكون(ع) قال للمراة ان لها ذلك على المذهب الذي كانمعروفا في ذلك العصر وان كان لا يقول به.
قصة الارغفة
78 رواها العامة والخاصة باسانيدهم المتصلة: ففي الاستيعاب مالفظه :(369) و فيما اخبرنا شيخنا ابو الاصبغ عيسى بنسعيد بن سعدان المقري احد معلمي القرآن(ره) ، انبانا ابو الحسن احمد بن محمد بن قاسم المقري قراة عليه في منزلهببغداد ، حدثنا ابوبكر احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري في مسجده ، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابوبكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بنحبيش، قال: جلس رجلان يتغديان، مع احدهما خمسة ارغفة،ومع الاخر ثلاثة ارغفة، فلما وضعا الغداء بين ايديهما مر بهمارجل، فسلم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس واكل معهما واستوفوافي اكلهم الارغفة الثمانية، فقام الرجل وطرح اليهما ثمانية دراهموقال: خذا هذا عوضا مما اكلت لكما ونلته من طعامكما فتنازعا
وقال صاحب الخمسة الارغفة: لي خمسة دراهم ولك
ثلاثة.
فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى الا ان تكون الدراهم بيننانصفين.
وارتفعا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع)، فقصا عليه قصتهما، فقال لصاحب الثلاثة الارغفة: قد عرض عليك صاحبكما عرض وخبزه اكثر من خبزك فارض بالثلاثة.
فقال: لا واللّه لا رضيت منه الا بمر الحق.
فقال علي(ع): ليس لك في مر الحق الا درهم واحد وله سبعة.
فقال الرجل: سبحان اللّه! يا امير المؤمنين، هو يعرض علي ثلاثة فلم ارض واشرت علي باخذها فلم ارض، وتقول لي الان انه لايجب لي في مر الحق الا درهم واحد!
فقال له علي(ع): عرض عليك صاحبك ان تاخذ الثلاثة صلحافقلت: لم ارض الا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق الا واحد.
فقال الرجل: فعرفني بالوجه في مر الحق حتى اقبله.
فقال علي(ع): اليس للثمانية الارغفة اربعة وعشرون ثلثا اكلتموهاوانتم ثلاثةانفسولايعلم الاكثر منكم اكلا ولا الاقل فتحملون فياكلكم على السواء.
قال: بلى.
قال: فاكلت انت ثمانية اثلاث، وانما لك تسعة اثلاث، واكلصاحبك ثمانية اثلاث وله خمسة عشر ثلثا اكل منها ثمانية ويبقىله سبعة واكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة بسبعته.
فقال له الرجل: رضيت الان. انتهى.
وفي كتاب عجائب احكامه(370): قال: حدثني ابي والقائلهو علي بن ابراهيم، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بنالحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: قضى علي(ع) بقضية عجيبة، وذلك انه اصطحب رجلان في سفر، فجلسا ليتغديا،فاخرج احدهما خمسة ارغفة، واخرج الاخر ثلاثة ارغفة، فمربهما رجل فسلم عليهما، فقالا له: الغداء، فاكل معهما، فلما قام رمىاليهما بثمانية دراهم، وقال لهما: هذا عوض مما اكلت من طعامكما.فاختصما، فقال صاحب الثلاثة الارغفة: هي نصفان بيننا، وقالالاخر: بل لي خمسة ولك ثلاثة.
فارتفعا الى امير المؤمنين(ع)، فقال لهما امير المؤمنين(ع): ان هذاالامر الذي انتما فيه الصلح فيه احسن.
فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى يا امير المؤمنين الا بمرالقضاء.
قال له امير المؤمنين(ع): فان لك في مر القضاء درهما واحدا، ولخصمكسبعة دراهم، فقال الرجل: سبحان اللّه! كيف صار هذا هكذا؟
قال له: اخبرك، اليس كان لك ثلاثة ارغفة ولخصمك خمسة ارغفة؟
قال: بلى.
قال: فهذه كلها اربعة وعشرون ثلثا: اكلت منها ثمانية، وصاحبكثمانية، وضيفكما ثمانية، فاكلت انت ثمانية من تسعة اثلاث، وبقيلك ثلث، فاصابك درهم، واكل صاحبك ثمانية اثلاث من خمسةارغفة، وبقي له سبعة اثلاث اكلها الضيف، فصار له سبعة دراهمبسبعة اثلاث اكلها الضيف، ولك ثلث اكله الضيف.
وفي ارشاد المفيد(371): روى الحسن بن محبوب، قال:حدثني عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول:لقد قضى امير المؤمنين(ع) بقضية ما سبقه اليها احد، وذلك انرجلين اصطحبا في سفر، فجلسا(372) يتغديان، وذكرالحديث بنحو ما مر، الا انه قال: فقال لهما امير المؤمنين(ع): هذاامر فيه دناءة، والخصومة غير جميلة فيه، والصلح احسن.
فقال صاحب الثلاثة «الارغفة»(373): لست ارضى الا بمر(374) القضاء.
في ان البينة على المدعي، واليمين على المنكر79 في كتاب عجائب احكامه(375) بعد السند المتقدمفي قصة الارغفة : قال: وعنه، قال: جاء رجل الى اميرالمؤمنين(ع) فادعى ان شاة عنده لم يبعها ولم يهبها وهي عند فلان،فدعاه امير المؤمنين(ع) فاقام الذي في يده الشاة بينة انها له، ولدتله، لم يبعها ولم يهبها، فلم يقبل منه امير المؤمنين(ع)، وقالت: انتمدعى عليه، وقد قال رسول اللّه(ص): «البينة على المدعي،واليمين على المدعى عليه، وقبل(376) من المدعي، وردعليه(377)».
وقال صاحب الخمسة الارغفة: لي خمسة دراهم ولك
ثلاثة.
فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى الا ان تكون الدراهم بيننانصفين.
وارتفعا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع)، فقصا عليه قصتهما، فقال لصاحب الثلاثة الارغفة: قد عرض عليك صاحبكما عرض وخبزه اكثر من خبزك فارض بالثلاثة.
فقال: لا واللّه لا رضيت منه الا بمر الحق.
فقال علي(ع): ليس لك في مر الحق الا درهم واحد وله سبعة.
فقال الرجل: سبحان اللّه! يا امير المؤمنين، هو يعرض علي ثلاثة فلم ارض واشرت علي باخذها فلم ارض، وتقول لي الان انه لايجب لي في مر الحق الا درهم واحد!
فقال له علي(ع): عرض عليك صاحبك ان تاخذ الثلاثة صلحافقلت: لم ارض الا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق الا واحد.
فقال الرجل: فعرفني بالوجه في مر الحق حتى اقبله.
فقال علي(ع): اليس للثمانية الارغفة اربعة وعشرون ثلثا اكلتموهاوانتم ثلاثةانفسولايعلم الاكثر منكم اكلا ولا الاقل فتحملون فياكلكم على السواء.
قال: بلى.
قال: فاكلت انت ثمانية اثلاث، وانما لك تسعة اثلاث، واكلصاحبك ثمانية اثلاث وله خمسة عشر ثلثا اكل منها ثمانية ويبقىله سبعة واكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة بسبعته.
فقال له الرجل: رضيت الان. انتهى.
وفي كتاب عجائب احكامه(370): قال: حدثني ابي والقائلهو علي بن ابراهيم، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بنالحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: قضى علي(ع) بقضية عجيبة، وذلك انه اصطحب رجلان في سفر، فجلسا ليتغديا،فاخرج احدهما خمسة ارغفة، واخرج الاخر ثلاثة ارغفة، فمربهما رجل فسلم عليهما، فقالا له: الغداء، فاكل معهما، فلما قام رمىاليهما بثمانية دراهم، وقال لهما: هذا عوض مما اكلت من طعامكما.فاختصما، فقال صاحب الثلاثة الارغفة: هي نصفان بيننا، وقالالاخر: بل لي خمسة ولك ثلاثة.
فارتفعا الى امير المؤمنين(ع)، فقال لهما امير المؤمنين(ع): ان هذاالامر الذي انتما فيه الصلح فيه احسن.
فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى يا امير المؤمنين الا بمرالقضاء.
قال له امير المؤمنين(ع): فان لك في مر القضاء درهما واحدا، ولخصمكسبعة دراهم، فقال الرجل: سبحان اللّه! كيف صار هذا هكذا؟
قال له: اخبرك، اليس كان لك ثلاثة ارغفة ولخصمك خمسة ارغفة؟
قال: بلى.
قال: فهذه كلها اربعة وعشرون ثلثا: اكلت منها ثمانية، وصاحبكثمانية، وضيفكما ثمانية، فاكلت انت ثمانية من تسعة اثلاث، وبقيلك ثلث، فاصابك درهم، واكل صاحبك ثمانية اثلاث من خمسةارغفة، وبقي له سبعة اثلاث اكلها الضيف، فصار له سبعة دراهمبسبعة اثلاث اكلها الضيف، ولك ثلث اكله الضيف.
وفي ارشاد المفيد(371): روى الحسن بن محبوب، قال:حدثني عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول:لقد قضى امير المؤمنين(ع) بقضية ما سبقه اليها احد، وذلك انرجلين اصطحبا في سفر، فجلسا(372) يتغديان، وذكرالحديث بنحو ما مر، الا انه قال: فقال لهما امير المؤمنين(ع): هذاامر فيه دناءة، والخصومة غير جميلة فيه، والصلح احسن.
فقال صاحب الثلاثة «الارغفة»(373): لست ارضى الا بمر(374) القضاء.
في ان البينة على المدعي، واليمين على المنكر79 في كتاب عجائب احكامه(375) بعد السند المتقدمفي قصة الارغفة : قال: وعنه، قال: جاء رجل الى اميرالمؤمنين(ع) فادعى ان شاة عنده لم يبعها ولم يهبها وهي عند فلان،فدعاه امير المؤمنين(ع) فاقام الذي في يده الشاة بينة انها له، ولدتله، لم يبعها ولم يهبها، فلم يقبل منه امير المؤمنين(ع)، وقالت: انتمدعى عليه، وقد قال رسول اللّه(ص): «البينة على المدعي،واليمين على المدعى عليه، وقبل(376) من المدعي، وردعليه(377)».
فيمن ادعت امراته انه عنين
80 في كتاب عجائب احكامه(378) بعد قوله: وحدثنيابي، عن ابي الحسن العسكري، قال: وقضى امير المؤمنين(ع) فيرجل ادعت امراته ان زوجها عنين(379)، فانكر الزوجذلك، فامر النساء ان يحشون فرج امراته بالخلوق ولم يعلم زوجهابذلك، ثم قال لزوجها: ائتها فان تلطخ ذكره بالخلوق فليسبعنين(380).
81 وفيه (381) ايضا : وقضى (ع) ايضا في رجلادعت امراته انه عنين، فقال: يا قنبر، خذ بيده فاذهب به الى نهروقدر احليله(382)، فان كان على مقداره الاول قبل ان يقع في الماء فهو عنين، وان كان قد تقلص ونقص عن مقداره الاولفقد كذبت وليس بعنين(383).
81 وفيه (381) ايضا : وقضى (ع) ايضا في رجلادعت امراته انه عنين، فقال: يا قنبر، خذ بيده فاذهب به الى نهروقدر احليله(382)، فان كان على مقداره الاول قبل ان يقع في الماء فهو عنين، وان كان قد تقلص ونقص عن مقداره الاولفقد كذبت وليس بعنين(383).
المـــراجع
359 - 1/218.
360 - في المصدر: فراودته عن نفسه.
361 - تقدم مثله في عنوان «فيمن جعلت على ثوبها بياض البيض واتهمت انصاريا».
362 - فضائل الصحابة لاحمد: 2/534 ح888، تهذيب الاحكام: 9/257 ضمن ح970وص259 ح971، مناقب ابن شهراشوب: 2/44 45، الاختيار لتعليل المختار: 5/98،كشف الغمة: 1/132، عوالي اللالي: 1/450 ح182، وسائل الشيعة: 26/82 ح13و14، بحار الانوار: 40/159، مستدرك الوسائل: 17/201 ح2، قضاء امير المؤمنين(ع): 128 ح5، احقاق الحق: 8/80.
363 - شرح نهج البلاغة: 1/19.
364 - ص287.
365 - ص79.
366 - كذا في المصدر، وفي الاصل: دينار.
367 - زاد في المصدر: فقد اخذت حقك فانصرفي، ثم ركب لوقته، فسميت...
368 - كشف الغمة: 1/132، احقاق الحق: 8/82 83.
369 - 3/41.
370 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح119 و162.
371 - 1/219.
372 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فجعلا.
373 - من المصدر.
374 - الكافي: 7/427 ح10، من لا يحضره الفقيه: 3/37 ح3279، الاختصاص: 107،كنز الفوائد: 2/69، تهذيب الاحكام: 6/290 ح805، مناقب ابن شهراشوب: 2/52،ذخائر العقبى: 84، الرياض النضرة: 3/168، نهج الحق وكشف الصدق: 240،المستجاد: 128، تهذيب الكمال: 20/486، جواهر المطالب: 1/205، تاريخ الخلفاءللسيوطي: 179، الصواعق المحرقة: 129، كنز العمال: 5/835 ح14512، تسليةالمجالس وزينة المجالس: 1/319، الاربعون حديثا للبهائي: 359 ح28، بحار الانوار:40/263 ح32 وج104/298 ح3، مناقب اهل البيت (ع) للشرواني: 197، ينابيعالمودة: 2/411 ح88، معادن الجواهر: 2/39 ح21، احقاق الحق: 8/71 73، قضاءامير المؤمنين (ع): 125 ح1.
375 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح120.
376 - الكافي: 7/415 ح1، من لا يحضره الفقيه: 3/32 ح3267، تهذيب الاحكام:6/229 ح4.
377 - روى مثله الطوسي في تهذيب الاحكام: 6/240 ح25 باسناده عن محمد بنالحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لابيعبداللّه (ع): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عندهولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولميهب. قال ابو عبداللّه (ع): حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه عز وجلانما امر ان يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده، هكذاامر اللّه عز وجل. عنه وسائل الشيعة: 27/234 ح4.
378 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح16 و166، وفي ح259 نحوه.
379 - في المصدر: ادعت زوجته انه عنين.
380 - بحار الانوار: 4/285 عن صفوة الاخبار، قضاء امير المؤمنين (ع): 178 ح5 عنالمناقب والكافي.
381 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح18 و167، وفي ح260 نحوه.
382 - زاد في المصدر: ومره ان يقع في الماء ويقعد فيه ساعة، فاذا خرج من الماء فقدراحليله، فان كان مسترخيا على مقداره الاول...
383 - من لا يحضره الفقيه: 3/550 ح4892 عن الصادق (ع)، وسائل الشيعة: 14/614ح4، قضاء امير المؤمنين (ع): 150 ح9.
360 - في المصدر: فراودته عن نفسه.
361 - تقدم مثله في عنوان «فيمن جعلت على ثوبها بياض البيض واتهمت انصاريا».
362 - فضائل الصحابة لاحمد: 2/534 ح888، تهذيب الاحكام: 9/257 ضمن ح970وص259 ح971، مناقب ابن شهراشوب: 2/44 45، الاختيار لتعليل المختار: 5/98،كشف الغمة: 1/132، عوالي اللالي: 1/450 ح182، وسائل الشيعة: 26/82 ح13و14، بحار الانوار: 40/159، مستدرك الوسائل: 17/201 ح2، قضاء امير المؤمنين(ع): 128 ح5، احقاق الحق: 8/80.
363 - شرح نهج البلاغة: 1/19.
364 - ص287.
365 - ص79.
366 - كذا في المصدر، وفي الاصل: دينار.
367 - زاد في المصدر: فقد اخذت حقك فانصرفي، ثم ركب لوقته، فسميت...
368 - كشف الغمة: 1/132، احقاق الحق: 8/82 83.
369 - 3/41.
370 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح119 و162.
371 - 1/219.
372 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فجعلا.
373 - من المصدر.
374 - الكافي: 7/427 ح10، من لا يحضره الفقيه: 3/37 ح3279، الاختصاص: 107،كنز الفوائد: 2/69، تهذيب الاحكام: 6/290 ح805، مناقب ابن شهراشوب: 2/52،ذخائر العقبى: 84، الرياض النضرة: 3/168، نهج الحق وكشف الصدق: 240،المستجاد: 128، تهذيب الكمال: 20/486، جواهر المطالب: 1/205، تاريخ الخلفاءللسيوطي: 179، الصواعق المحرقة: 129، كنز العمال: 5/835 ح14512، تسليةالمجالس وزينة المجالس: 1/319، الاربعون حديثا للبهائي: 359 ح28، بحار الانوار:40/263 ح32 وج104/298 ح3، مناقب اهل البيت (ع) للشرواني: 197، ينابيعالمودة: 2/411 ح88، معادن الجواهر: 2/39 ح21، احقاق الحق: 8/71 73، قضاءامير المؤمنين (ع): 125 ح1.
375 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح120.
376 - الكافي: 7/415 ح1، من لا يحضره الفقيه: 3/32 ح3267، تهذيب الاحكام:6/229 ح4.
377 - روى مثله الطوسي في تهذيب الاحكام: 6/240 ح25 باسناده عن محمد بنالحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لابيعبداللّه (ع): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عندهولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولميهب. قال ابو عبداللّه (ع): حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه عز وجلانما امر ان يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده، هكذاامر اللّه عز وجل. عنه وسائل الشيعة: 27/234 ح4.
378 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح16 و166، وفي ح259 نحوه.
379 - في المصدر: ادعت زوجته انه عنين.
380 - بحار الانوار: 4/285 عن صفوة الاخبار، قضاء امير المؤمنين (ع): 178 ح5 عنالمناقب والكافي.
381 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح18 و167، وفي ح260 نحوه.
382 - زاد في المصدر: ومره ان يقع في الماء ويقعد فيه ساعة، فاذا خرج من الماء فقدراحليله، فان كان مسترخيا على مقداره الاول...
383 - من لا يحضره الفقيه: 3/550 ح4892 عن الصادق (ع)، وسائل الشيعة: 14/614ح4، قضاء امير المؤمنين (ع): 150 ح9.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق