الثلاثاء، 20 ديسمبر 2011

فيمن خرجوا مع رجل في سفر فادعوا موته، وقصة مات ‏الدين


فيمن جعلت بياض البيض على ثوبها

75 في ارشاد المفيد (359): روي ان امراة هويت غلامافدعته الى نفسها(360) فامتنع الغلام، فمضت واخذت‏بيضة والقت بياضها على ثوبها، ثم تعلقت بالغلام ورفعته الى اميرالمؤمنين(ع)، وقالت: ان هذا الغلام كابرني على نفسي وقدفضحني، ثم اخذت ثيابها فارت بياض البيض، وقالت: هذا ماؤه‏على ثوبي،فجعل الغلام يبكي ويبرا مما ادعته ويحلف.
فقال امير المؤمنين(ع) لقنبر: مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته، ثم لياتني به على حاله، فجي‏ء بالماء، فقال: القوه على
ثوب المراة،فالقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتام، فامر باخذه ودفعه الى‏رجلين من اصحابه فقال: تطعماه والفظاه، فتطعماه فوجداه بيضا،فامر بتخلية الغلام، وجلد المراة عقوبة على ادعائها الباطل.
ومر عن كتاب عجائب احكامه مثل هذه الحكاية في امارة عمر، والمفيد ذكر هذه الحكاية في قضاياه في امارته، فاذا هما واقعتان(361).




المسالة المنبرية

76 وهي انه(ع) سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة.فقال بغير روية: صار ثمنها تسعا(362). وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على العول، وهو ادخال‏النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة‏بنسبة سهامهم، فهنا للزوجة الثمن وللابوين الثلث وللبنتين الثلثان،فضاق المال عن السهام لان الثلث والثلثين تم بهما المال، فمن اين يؤخذ الثمن؟
فمن نفى العول قال: ان النقص يدخل على البنتين، الفريضة من‏اربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة، وللابوين ثلثها ثمانية،والباقي ثلاثة عشر للبنتين‏نقص من سهمهما ثلاثة.
ومن اثبت العول قال: يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاربعة‏وعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين، للزوجة منها ثلاثة، وللابوين‏ثمانية، وللبنتين ستة عشر، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين، فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.
قال ابن ابي الحديد(363): هذه المسالة لو فكر الفرضي‏فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فماظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهى.

قال المرتضى في الانتصار(364): اما دعوى المخالف ان اميرالمؤمنين(ع) كان يذهب الى العول في الفرائض، وانهم يروون عنه‏انه سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة، فقال(ع) بغيرروية: صار ثمنها تسعا، فباطلة، لانا نروي عنه(ع) خلاف هذاالقول، ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته، كزين العابدين‏والباقر والصادق والكاظم(ع)، وهؤلاء اعرف بمذهب ابيهم(ع)ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس ما تلقى ابطال العول في‏الفرائض الا عنه(ع).
ومعولهم في الرواية عنه(ع) انه كان يقول بالعول عن الشعبي‏والحسن بن عمارة والنخعي.
فاما الشعبي فانه ولد سنة 36، والنخعي ولد سنة 37، وقتل اميرالمؤمنين سنة 40، فكيف تصح رواياتهم عنه، والحسن بن عمارة‏مضعف عند اصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بن‏مهران الاعمش: ظالم ولي المظالم؟
ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بازاء من‏ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه(ع) ابطال العول.
فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا، فانما رواه سفيان عن رجل‏لم يسمه والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه اهله اولى واثبت، وفي‏اصحابنا من يتاول هذا الخبر اذا صح على ان المراد: ان ثمنها صارتسعا عندكم، او اراد الاستفهام واسقط حرفه، كما اسقط في مواضع‏كثيرة. انتهى.




المسالة الدينارية

77 حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب‏السؤول(365): وهي ان امراة جاءت اليه وقد خرج من‏داره ليركب فترك رجله في الركاب، فقالت: يا امير المؤمنين، ان اخي قد مات وخلف ستمائة دينار، وقد دفعوا لي منها ديناراواحدا، واسالك انصافي وايصال حقي الي.

فقال(ع) لها: خلف اخوك بنتين لهما الثلثان اربع مائة، وخلف اما لهاالسدس مائة، وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون، وخلف معك اثني عشر اخا لكل اخ ديناران (366) ولك دينار(367).
قالت: نعم، فلذلك سميت هذه المسالة بالدينارية.


وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على التعصيب، كما ان السابقة‏مبنية على العول، والتعصيب هو اخذ العصبة ما زاد عن السهام‏المفروضة في الكتاب العزيز، والثابت عن ائمة اهل البيت(ع)بطلان التعصيب، بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم،ويجوز ان يكون(ع) قال للمراة ان لها ذلك على المذهب الذي كان‏معروفا في ذلك العصر وان كان لا يقول به.




قصة الارغفة

78 رواها العامة والخاصة باسانيدهم المتصلة: ففي الاستيعاب مالفظه :(369) و فيما اخبرنا شيخنا ابو الاصبغ عيسى بن‏سعيد بن سعدان المقري احد معلمي القرآن(ره) ، انبانا ابو الحسن احمد بن محمد بن قاسم المقري قراة عليه في منزله‏ببغداد ، حدثنا ابوبكر احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري في مسجده ، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابوبكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن‏حبيش، قال: جلس رجلان يتغديان، مع احدهما خمسة ارغفة،ومع الاخر ثلاثة ارغفة، فلما وضعا الغداء بين ايديهما مر بهمارجل، فسلم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس واكل معهما واستوفوافي اكلهم الارغفة الثمانية، فقام الرجل وطرح اليهما ثمانية دراهم‏وقال: خذا هذا عوضا مما اكلت لكما ونلته من طعامكما فتنازعا

وقال صاحب الخمسة الارغفة: لي خمسة دراهم ولك‏
ثلاثة.
فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى الا ان تكون الدراهم بيننانصفين.
وارتفعا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع)، فقصا عليه ‏قصتهما، فقال لصاحب الثلاثة الارغفة: قد عرض عليك صاحبك‏ما عرض وخبزه اكثر من خبزك فارض بالثلاثة.
فقال: لا واللّه لا رضيت منه الا بمر الحق.
فقال علي(ع): ليس لك في مر الحق الا درهم واحد وله‏ سبعة.
فقال الرجل: سبحان اللّه! يا امير المؤمنين، هو يعرض علي ثلاثة فلم ارض واشرت علي باخذها فلم ارض، وتقول لي الان انه لايجب لي في مر الحق الا درهم واحد!
فقال له علي(ع): عرض عليك صاحبك ان تاخذ الثلاثة صلحافقلت: لم ارض الا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق الا واحد.
فقال الرجل: فعرفني بالوجه في مر الحق حتى اقبله.
فقال علي(ع): اليس للثمانية الارغفة اربعة وعشرون ثلثا اكلتموهاوانتم ثلاثة‏انفس‏ولايعلم الاكثر منكم اكلا ولا الاقل فتحملون في‏اكلكم على السواء.
قال: بلى.
قال: فاكلت انت ثمانية اثلاث، وانما لك تسعة اثلاث، واكل‏صاحبك ثمانية اثلاث وله خمسة عشر ثلثا اكل منها ثمانية ويبقى‏له سبعة واكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة ‏بسبعته.
فقال له الرجل: رضيت الان. انتهى.
وفي كتاب عجائب احكامه(370): قال: حدثني ابي والقائل‏هو علي بن ابراهيم، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن‏الحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: قضى علي(ع) بقضية عجيبة، وذلك انه اصطحب رجلان في سفر، فجلسا ليتغديا،فاخرج احدهما خمسة ارغفة، واخرج الاخر ثلاثة ارغفة، فمربهما رجل فسلم عليهما، فقالا له: الغداء، فاكل معهما، فلما قام رمى‏اليهما بثمانية دراهم، وقال لهما: هذا عوض مما اكلت من طعامكما.فاختصما، فقال صاحب الثلاثة الارغفة: هي نصفان بيننا، وقال‏الاخر: بل لي خمسة ولك ثلاثة.
فارتفعا الى امير المؤمنين(ع)، فقال لهما امير المؤمنين(ع): ان هذاالامر الذي انتما فيه الصلح فيه احسن.
فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى يا امير المؤمنين الا بمرالقضاء.
قال له امير المؤمنين(ع): فان لك في مر القضاء درهما واحدا، ولخصمك‏سبعة دراهم، فقال الرجل: سبحان اللّه! كيف صار هذا هكذا؟
قال له: اخبرك، اليس كان لك ثلاثة ارغفة ولخصمك خمسة ارغفة؟
قال: بلى.
قال: فهذه كلها اربعة وعشرون ثلثا: اكلت منها ثمانية، وصاحبك‏ثمانية، وضيفكما ثمانية، فاكلت انت ثمانية من تسعة اثلاث، وبقي‏لك ثلث، فاصابك درهم، واكل صاحبك ثمانية اثلاث من خمسة‏ارغفة، وبقي له سبعة اثلاث اكلها الضيف، فصار له سبعة دراهم‏بسبعة اثلاث اكلها الضيف، ولك ثلث اكله الضيف.
وفي ارشاد المفيد(371): روى الحسن بن محبوب، قال:حدثني عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول:لقد قضى امير المؤمنين(ع) بقضية ما سبقه اليها احد، وذلك ان‏رجلين اصطحبا في سفر، فجلسا(372) يتغديان، وذكرالحديث بنحو ما مر، الا انه قال: فقال لهما امير المؤمنين(ع): هذاامر فيه دناءة، والخصومة غير جميلة فيه، والصلح احسن.
فقال صاحب الثلاثة «الارغفة‏»(373): لست ارضى الا بمر(374) القضاء.



في ان البينة على المدعي، واليمين على المنكر79 في كتاب عجائب احكامه(375) بعد السند المتقدم‏في قصة الارغفة : قال: وعنه، قال: جاء رجل الى اميرالمؤمنين(ع) فادعى ان شاة عنده لم يبعها ولم يهبها وهي عند فلان،فدعاه امير المؤمنين(ع) فاقام الذي في يده الشاة بينة انها له، ولدت‏له، لم يبعها ولم يهبها، فلم يقبل منه امير المؤمنين(ع)، وقالت: انت‏مدعى عليه، وقد قال رسول اللّه(ص): «البينة على المدعي،واليمين على المدعى عليه، وقبل(376) من المدعي، وردعليه(377)».




فيمن ادعت امراته انه عنين

80 في كتاب عجائب احكامه(378) بعد قوله: وحدثني‏ابي، عن ابي الحسن العسكري، قال: وقضى امير المؤمنين(ع) في‏رجل ادعت امراته ان زوجها عنين(379)، فانكر الزوج‏ذلك، فامر النساء ان يحشون فرج امراته بالخلوق ولم يعلم زوجهابذلك، ثم قال لزوجها: ائتها فان تلطخ ذكره بالخلوق فليس‏بعنين(380).
81 وفيه (381) ايضا : وقضى (ع) ايضا في رجل‏ادعت امراته انه عنين، فقال: يا قنبر، خذ بيده فاذهب به الى نهروقدر احليله(382)، فان كان على مقداره الاول قبل ان يقع في الماء فهو عنين، وان كان قد تقلص ونقص عن مقداره الاول‏فقد كذبت وليس بعنين(383).


المـــراجع

359 - 1/218.
360 - في المصدر: فراودته عن نفسه.
361 - تقدم مثله في عنوان «فيمن جعلت على ثوبها بياض البيض واتهمت انصاريا».
362 - فضائل الصحابة لاحمد: 2/534 ح‏888، تهذيب الاحكام: 9/257 ضمن ح‏970وص‏259 ح‏971، مناقب ابن شهراشوب: 2/44 45، الاختيار لتعليل المختار: 5/98،كشف الغمة: 1/132، عوالي اللالي: 1/450 ح‏182، وسائل الشيعة: 26/82 ح‏13و14، بحار الانوار: 40/159، مستدرك الوسائل: 17/201 ح‏2، قضاء امير المؤمنين(ع): 128 ح‏5، احقاق الحق: 8/80.
363 - شرح نهج البلاغة: 1/19.
364 - ص‏287.
365 - ص‏79.
366 - كذا في المصدر، وفي الاصل: دينار.
367 - زاد في المصدر: فقد اخذت حقك فانصرفي، ثم ركب لوقته، فسميت...
368 - كشف الغمة: 1/132، احقاق الحق: 8/82 83.
369 - 3/41.
370 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏119 و162.
371 - 1/219.
372 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فجعلا.
373 - من المصدر.
374 - الكافي: 7/427 ح‏10، من لا يحضره الفقيه: 3/37 ح‏3279، الاختصاص: 107،كنز الفوائد: 2/69، تهذيب الاحكام: 6/290 ح‏805، مناقب ابن شهراشوب: 2/52،ذخائر العقبى: 84، الرياض النضرة: 3/168، نهج الحق وكشف الصدق: 240،المستجاد: 128، تهذيب الكمال: 20/486، جواهر المطالب: 1/205، تاريخ الخلفاءللسيوط‏ي: 179، الصواعق المحرقة: 129، كنز العمال: 5/835 ح‏14512، تسلية‏المجالس وزينة المجالس: 1/319، الاربعون حديثا للبهائي: 359 ح‏28، بحار الانوار:40/263 ح‏32 وج‏104/298 ح‏3، مناقب اهل البيت (ع) للشرواني: 197، ينابيع‏المودة: 2/411 ح‏88، معادن الجواهر: 2/39 ح‏21، احقاق الحق: 8/71 73، قضاءامير المؤمنين (ع): 125 ح‏1.
375 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏120.
376 - الكافي: 7/415 ح‏1، من لا يحضره الفقيه: 3/32 ح‏3267، تهذيب الاحكام:6/229 ح‏4.
377 - روى مثله الطوسي في تهذيب الاحكام: 6/240 ح‏25 باسناده عن محمد بن‏الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لابي‏عبداللّه (ع): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده‏ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم‏يهب. قال ابو عبداللّه (ع): حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه عز وجل‏انما امر ان يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده، هكذاامر اللّه عز وجل. عنه وسائل الشيعة: 27/234 ح‏4.

378 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏16 و166، وفي ح‏259 نحوه.
379 - في المصدر: ادعت زوجته انه عنين.
380 - بحار الانوار: 4/285 عن صفوة الاخبار، قضاء امير المؤمنين (ع): 178 ح‏5 عن‏المناقب والكافي.
381 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏18 و167، وفي ح‏260 نحوه.
382 - زاد في المصدر: ومره ان يقع في الماء ويقعد فيه ساعة، فاذا خرج من الماء فقدراحليله، فان كان مسترخيا على مقداره الاول...
383 - من لا يحضره الفقيه: 3/550 ح‏4892 عن الصادق (ع)، وسائل الشيعة: 14/614ح‏4، قضاء امير المؤمنين (ع): 150 ح‏9.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق