في رجلين وجدا في لحاف واحد
في محبوس زنى
فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان
فيمن غشي امراته بعد العدة
فيمن وجد مع غلام في لحاف
فيمن ضرب مملوكه فبلغ حدا
فيمن شرط لامراته انها طالق
فيمن ادعت انها حرة فبانت مملوكة
فيمن شهدوا على رجل انه سرق فقطع، ثم قالوا: السارق غيره
فيمن قتلت ولدها من الزنا
فيمن اقر بحد ولم يبينه
فيمن ظاهر خمس مرات135
فيمن قالت ان زوجها واقع جاريتها بغير امرها
فيمن قال لاخر: اني احتلمت بامك
فيمن يلعبون بالشطرنج
في حرمة الربيبة وام الزوجة
في دية النفس والاعضاء
في دية اليهودية والنصرانية
فيمن تزوج صغيرة فافضاها
فيمن عنف بامراة فماتت
في ظئر اخذت رضيعا فدفعته الى اخرى144
في حبلى اسقطت يوم دخوله (ع) البصرة فمات ولدها وماتت
فيما افسدت البهائم
فيمن اعتق مملوكا لا يملك غيره
فيمن اوصى بثلثه ثم قتل خطا149
فيمن لم يوص لذوي قرابته
فيمن وقع على امراة ابيه
فيما بين البئرين والعينين وحد الطريق
في حريم المسجد153
النهي عن اربع نفخات
المــراجع
122 وقضى(ع)(518) في رجلين وجدا في لحاف واحد مجردين الحد تاما وكذا(519) المراتان اذا وجدتا في لحاف (520) ضرب كل واحدة منهما مائة جلدة(521).
في محبوس زنى
123 وقضى(ع)(522) في رجل محبوس في السجن وله امراة حرة في بيته في المصر الذي هو فيه محبوس لا يصل اليها، فزنى في السجن، قال(ع): عليه الحد، ويدرا عنه الرجم(523).
فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان
124 وقضى(ع)(524) في رجل شهد عليه ثلاثة رجالوامراتان وهو محصن انه (525) زنى ان يرجم، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة لم يرجم ولم يجلد(526).
فيمن غشي امراته بعد العدة
125 وقضى(ع)(527) ان من غشي امراته بعد انقضاءالعدة جلد حد الزاني، فان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه لها رجعة(528).
فيمن وجد مع غلام في لحاف
126 وقضى(ع)(529) في رجل وجد مع غلام في لحافان يجلد الرجل مائة جلدة، وان كان محصنا رجم ان ثقبه، وادب الغلام(530).
فيمن اعتق نصف جاريتة ثم قذفها127 وقضى(ع)(531) في رجل اعتق نصف جاريته، ثمقذفها، قال: عليهخمسون جلدة، ويستغفر اللّه تعالى(532).
فيمن اعتق نصف جاريتة ثم قذفها127 وقضى(ع)(531) في رجل اعتق نصف جاريته، ثمقذفها، قال: عليهخمسون جلدة، ويستغفر اللّه تعالى(532).
فيمن ضرب مملوكه فبلغ حدا
128 وقال(533) علي(ع): ايما رجل ضرب مملوكه ضربا يبلغه حدا من حدود اللّه من غير حد وجب على المملوك لم يكن له كفارة الا عتقه(534).
فيمن شرط لامراته انها طالق
129 وقضى(ع)(535) في رجل تزوج امراة وشرط لهاان هو تزوج امراة، او هجرها، او اتخذ عليها سرية انها طالق وامرها بيدها، فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبلشرطكما(536)، فان شاء وفى بالشرط، وان شاء امسكهاواتخذ عليها ونكح، وقال للزوج: وليت الحق من ليس باهله(537).
فيمن ادعت انها حرة فبانت مملوكة
130 وقضى(ع)(538) في امراة اتت قوما واخبرتهم انهاحرة، وتزوجها بعضهم واصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها، فقضى(ع) ان ترد الى سيدهاوولدها عبيد(539).
فيمن شهدوا على رجل انه سرق فقطع، ثم قالوا: السارق غيره
131 وقضى(ع)(540) في قوم شهدوا على رجل انه سرقفقطعه (الامام)(541)، ثم جاءوا برجل آخر، فقالوا: هذاسارقنا، وانهم اخطاوا في الاول.
فقال(ع): اما الاول فقد قطعتموه فاعقلوه، واما الاخر فلا اقبل شهادتكم عليه(542).
فقال(ع): اما الاول فقد قطعتموه فاعقلوه، واما الاخر فلا اقبل شهادتكم عليه(542).
فيمن قتلت ولدها من الزنا
132 وقضى(ع)(543) في امراة زنت فحملت، فلماولدت قتلت ولدها، فامر بها فجلدت، ثم رجمت وكانت اول منرجمها (544).
فيمن اقر بحد ولم يبينه
133 وقضى(ع)(545) في رجل اقر على نفسه بحد فلم يسم اي حد هو، فامر ان يجلد حتى يكون هو الذي ينهى(546) عن نفسه(547).
في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه134 وقضى(ع)(548) في رجلين سرقا من مال اللّه،احدهما عبد لمال اللّه والاخر(549) من عرض الناس، فقال:اما هذا سرق(550) من مال اللّه فليس عليه حد، مال اللّه اخذبعضه بعضا، واما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم امر ان يطعم السمنواللحم حتى برئت يده(551).
في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه134 وقضى(ع)(548) في رجلين سرقا من مال اللّه،احدهما عبد لمال اللّه والاخر(549) من عرض الناس، فقال:اما هذا سرق(550) من مال اللّه فليس عليه حد، مال اللّه اخذبعضه بعضا، واما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم امر ان يطعم السمنواللحم حتى برئت يده(551).
فيمن ظاهر خمس مرات135
وقضى(ع)(552) في رجل ظاهر من امراته خمسمرات، ان عليه مكان كل ظهاركفارة(553).
فيمن قالت ان زوجها واقع جاريتها بغير امرها
136 وقضى(ع)(555) في امراة اتته فقالت: ان زوج يوقع على جاريتي بغير امري.
فقال(ع) للرجل: ما تقول؟
قال: ما وقعت عليها الا بامرها.
قال(ع): ان كنت صادقة رجمته، وان كنت كاذبة ضربناك حدا (556).
واقيمت الصلاة، وقام علي(ع) ليصلي ففكرت المراة في نفسها، فلمتر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد، ولم يسال عنها علي(ع)(557).
فقال(ع) للرجل: ما تقول؟
قال: ما وقعت عليها الا بامرها.
قال(ع): ان كنت صادقة رجمته، وان كنت كاذبة ضربناك حدا (556).
واقيمت الصلاة، وقام علي(ع) ليصلي ففكرت المراة في نفسها، فلمتر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد، ولم يسال عنها علي(ع)(557).
فيمن قال لاخر: اني احتلمت بامك
وقد مر في قضاياه في امارة ابيبكر، لكن صاحب كتاب عجائب احكامه لم يذكر انه في امارة ابي بكر.
فيمن يلعبون بالشطرنج
137 وانتهى (ع)(558) الى قوم يلعبون بالشطرنج، فوقف(ع) (559) فقال: (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون)(560)؟ وعاقبهم عقوبة لم يدر ما هي، وعقلهم(561) في الشمس(562).
في حرمة الربيبة وام الزوجة
138 وقال(ع)(563): اذا تزوج الرجل المراة حرمت عليهابنتها اذا دخل بالام، فان لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج الابنة،واذا تزوج الابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت(564) الام(565).
في دية النفس والاعضاء
139 وقضى(ع)(566) في دية النفس الف دينار، وفيالانف اذا استؤصل الف دينار، وفي الصوت كله من العي والبححالف دينار، وفي اليدين الف دينار، وفي الرجلين الف دينار، وفيالاذنين الف دينار، وفي العينين الف دينار، وفي الشفتين الف دينار،وفي اللسان الف دينار، وفي الظهر اذا كسر الف دينار، وفي الفرجاذا قطع الف دينار، وفي البيضتين(567) الف دينار، وفياللحية اذا حلقت فلم تنبت الف دينار، فاذا نبتت فثلث الدية(568).
فيمن افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها140 وقضى(ع)(569) في رجل افتض جارية باصبعه،فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية(570) مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار(571).
فيمن افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها140 وقضى(ع)(569) في رجل افتض جارية باصبعه،فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية(570) مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار(571).
في دية اليهودية والنصرانية
141 وقضى (ع)(572) ان دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم(573).
فيمن تزوج صغيرة فافضاها
142 وقضى (ع)(574) في رجل تزوج جارية صغيرة فافضاها، قال (ع): ان كان دخل بها وهي لاقل من تسع سنين فانعليه ديتها(575).
فيمن عنف بامراة فماتت
143 وقضى(ع)(576) في رجل نكح امراة في دبرها فعنف عليها والح عليها في ذلك فماتت.
قال(ع): عليه الدية(577).
قال(ع): عليه الدية(577).
في ظئر اخذت رضيعا فدفعته الى اخرى144
وقضى(ع)(578) في ظئر اخذت ولدا لقوم لترضعهفدفعته الى امراة اخرى فلا يدرى ما صنعت به.
قال(ع): على الظئر الاولى الدية، لانها اخرجته من حجرها الىغيرها فضمنت(579).
قال(ع): على الظئر الاولى الدية، لانها اخرجته من حجرها الىغيرها فضمنت(579).
في حبلى اسقطت يوم دخوله (ع) البصرة فمات ولدها وماتت
145 وقضى(ع)(580) في امراة حبلى رات يوم افتتح علي(ع) البصرة الناس منهزمين يدخلون البصرة، ففزعت منهم،فطرحت ما في بطنها، فاضطرب حتى مات وماتت امه، فسالهم علي(ع): ايهما مات قبل صاحبه؟
قالوا: مات ابنها قبلها، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية، وورث امهالميتة ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة المراة نصف الدية وهي الف وستمائة وستة وستون درهما وثلثا
درهم(581)، وذلكانه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت، وادى ذلككله من بيت مال البصرة(582).
وهذا مبني على التعصيب.
قالوا: مات ابنها قبلها، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية، وورث امهالميتة ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة المراة نصف الدية وهي الف وستمائة وستة وستون درهما وثلثا
درهم(581)، وذلكانه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت، وادى ذلككله من بيت مال البصرة(582).
وهذا مبني على التعصيب.
فيما افسدت البهائم
146 وقال(583): ان امير المؤمنين(ع) كان لا يضمن ماافسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع نطارة زرعه، وكان يضمن ما افسدت ليلا، ويقول: الليل فيه الغفلة والنوم(584).
في استتابة آكل الربا147 قال(585): واتي امير المؤمنين(ع) بكل الربا،فاستتابه فتاب، فخلى سبيله، وقال: يستتاب آكل الربا من الربا كمايستتاب من الشرك(586).
في استتابة آكل الربا147 قال(585): واتي امير المؤمنين(ع) بكل الربا،فاستتابه فتاب، فخلى سبيله، وقال: يستتاب آكل الربا من الربا كمايستتاب من الشرك(586).
فيمن اعتق مملوكا لا يملك غيره
148 وقضى(ع)(587) في رجل اعتق مملوكا له عندموته لم يكن له مال غيره انه يسعى العبد بثلثي قيمته للورثة(588).
فيمن اوصى بثلثه ثم قتل خطا149
وقضى(ع)(589) في رجل اوصى بثلثه، ثم قتلخطا.
قال(ع): ثلث ديته داخل في وصيته(590).
قال(ع): ثلث ديته داخل في وصيته(590).
فيمن لم يوص لذوي قرابته
150 وقضى(ع)(591) انه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن(592) لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية(593).
وهو محمول على تاكد الاستحباب.
وهو محمول على تاكد الاستحباب.
فيمن وقع على امراة ابيه
151 ورفع(594) اليه(ع) رجل وقع على امراة ابيه فرجمه، وكان(595) غير محصن.
فيما بين البئرين والعينين وحد الطريق
152 وقضى(ع)(596) ان ما بين بئر العطن الى بئر العطناربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين الى العين خمسمائة ذراع، والطريق تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع(597).
في حريم المسجد153
وقال(ع)(598): ان النبي(ص) قال: حريم المسجد اربعون ذراعا في اربعين في اربعين(599).
النهي عن اربع نفخات
154 وقال(ع)(601): نهى النبي(ص) عن اربع نفخات: النفخ في موضع السجود، وفي الرقى، وفي الطعام(602)، والشراب(603).
المــراجع
518 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح50 و234.
519 - في المصدر: في لحاف واحد ان يحدا تاما اذا كانا مجردين، وكذلك.
520 - من المصدر.
521 - روي باختلاف في الكافي: 7/181 ح7 وص182 ح11، تهذيب الاحكام:10/41 ح147 وص42 ح151.وانظر: وسائل الشيعة: 28/84 ب10.
522 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح51 و235. وفي ح248 نحوه.
523 - روي باختلاف في الكافي: 7/179 ح12، زين الفتى: 1/191 ح99، تهذيبالاحكام: 10/15 ح39، مناقب ابن
شهراشوب: 2/360 361، بحار الانوار: 40/226 227 وج79/53، قضاء امير المؤمنين (ع): 41 ح3.وانظر الحديث
المتقدم بعنوان:«في يمني محصن فجر بالمدينة».
524 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح52 و236.
525 - من المصدر.
526 - زين الفتى: 1/191 ح100، تهذيب الاحكام: 6/267 ح713، الاستبصار: 3/27ح84، وسائل الشيعة: 27/357 ح25.
527 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح131 و237.
528 - روي عن الامام الصادق (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 4/27 ح5400، تهذيبالاحكام: 10/25 ح74، وسائل الشيعة: 28/131 ح1.
529 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح53.
530 - روي باختلاف في: الكافي: 7/200 ح12، تهذيب الاحكام: 10/55 ح203،الاستبصار: 4/221 ح827، وسائل الشيعة: 20/338 ح1 وج 28/159 ح7.
531 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح54 و238.
532 - الكافي: 7/208 ح18، زين الفتى: 1/191 ح101، تهذيب الاحكام: 8/228ح826 وج10/71 ح267، الاستبصار: 4/6 ح20، وسائل الشيعة: 23/100 ح3وج28/179 ح3.
533 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح55 و239.
534 - الكافي: 7/263 ح17، زين الفتى: 1/191 ح102، تهذيب الاحكام: 10/27ح85، وسائل الشيعة: 28/48 ح1 وص52 ح5.
535 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح56.
536 - في المصدر: شرطكم.
537 - روي باختلاف في تفسير العياشي: 1/240، تهذيب الاحكام: 7/370 ح1500،الاستبصار: 3/231 ح832، وسائل الشيعة: 21/277 ح6 وص296 ب38 ح1 وج22/35 ح2، بحار الانوار: 104/68 ح1.
538 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح57.
539 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح165، زين الفتى: 1/191 ح104، من لايحضره الفقيه: 3/414 ح4446، تهذيب الاحكام: 7/349 ح1425، الاستبصار:3/216 ح786، وسائل الشيعة: 21/187 ح4 وص220 ح2، بحار الانوار: 103/363ح12.
540 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح132.
541 - ليس في المصدر، وقد استظهرها المؤلف(ره).
542 - الكافي: 7/384 ح8، زين الفتى: 1/191 ح103، تهذيب الاحكام: 6/261 ح97وج10/153 ح44، وسائل الشيعة: 27/332 ح1، قضاء امير المؤمنين (ع): 66 ح40.
543 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح58 و240.
544 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 148 ح378، الكافي: 7/261 ح7، زينالفتى: 1/194 ح109، من لا يحضره الفقيه: 4/38 ح5031، علل الشرائع: 580 ح14،تهذيب الاحكام: 10/5 ح15 وص46 ح168، الاستبصار: 4/201 ح755، وسائلالشيعة: 28/65 ح13، بحار الانوار: 79/41 ح23، مستدرك الوسائل: 18/69 ب33ح1.
545 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح59 و241.
546 - كذا في المصدر، وفي الاصل: ينبىء.
547 - الكافي: 7/219 ح1، تهذيب الاحكام: 10/45 ح160، وسائل الشيعة: 28/25ح1.
548 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح60 و242.
549 - العرض: المتاع غير الذهب والفضة.
550 - كذا في المصدر، وفي الاصل: الذي.
551 - الكافي: 7/264 ح24، نهج البلاغة: 523 رقم271، تهذيب الاحكام: 10/125ح501، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، وسائل الشيعة: 28/299 ح4، بحار الانوار:79/85 ح12، قضاء امير المؤمنين (ع): 42 ح5.
552 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح61.
553 - قال القاضي النعمان في دعائم الاسلام: وقال علي (ع): انما ذلك اذا ظاهر الرجلمن امراته في مجالس شتى، وان كان في امر واحد فعليه كفارات شتى، وان ظاهر منهامرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.
554 - الكافي: 6/156 ح12، دعائم الاسلام: 2/275 ح1036، من لا يحضره الفقيه:3/531 ح4834، تهذيب الاحكام: 8/17 ح53، الاستبصار: 3/262 ح938، وسائلالشيعة: 22/324 ح1، مستدرك الوسائل: 15/394 ح2.
555 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح62 و242. وفي ح254 نحوه.
556 - من المصدر. وفيه: «ثم اقيمت» بدل «واقيمت».
557 - من لا يحضره الفقيه: 3/27 ح3256، زين الفتى: 1/194 ح110.
558 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح64.
559 - من المصدر.
560 - سورة الانبياء: 52.
561 - اي شدهم بالعقال، وهو الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة.انظر: النهاية لابن الاثير: 3/280 و281 عقل .
562 - قضاء امير المؤمنين (ع): 196 ح3.
563 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح65.
564 - من المصدر.
565 - روي باختلاف في: تهذيب الاحكام: 7/273 ح1166، الاستبصار: 3/157ح570، وسائل الشيعة: 20/459 ح4.
566 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح67.
567 - في المصدر: الانثيين.
568 - روي باختلاف في الكافي: 7/316 ح23، تهذيب الاحكام: 10/296 297 ذح26.
569 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح68 و195.
570 - في المستدرك: ثلث نصف الدية، وهو الصحيح.
571 - كتاب الديات لظريف بن ناصح: 148، من لا يحضره الفقيه: 4/92، وسائل الشيعة:29/335 ح2 4، مستدرك
الوسائل: 18/373 ح4.
572 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح69 و196.
573 - روي باختلاف في: الكافي: 7/309 ح1 وص310 ح11، تهذيب الاحكام:10/186 ح728 وص187 ح734، الاستبصار: 4/268 ح1010 و1012 وص269ح1014 و1016، وسائل الشيعة: 29/217 ح2 و3 وص218 ح5 و6 وص219ح10.
574 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح70.
575 - روي باختلاف في تهذيب الاحكام: 10/249 ح984.
576 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح133 و197.
577 - روي عن ابي جعفر (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 4/148 ح5327، تهذيبالاحكام: 10/233 ح56، وسائل الشيعة: 29/269 ح2.
578 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح134.
579 - روي نحوه عن الامام الصادق (ع) في: الكافي: 6/42 ح1، من لا يحضره الفقيه:4/106 ح5199 وص161 ح5364، تهذيب الاحكام: 10/222 ح4، وسائل الشيعة:21/469 ح2، وج29/267 ح3.
580 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح135 و198.
581 - في المصادر: فقالوا: ان ابنها مات قبلها. قال: فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثهمن ابنه ثلثي الدية، وورث امه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلثالدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي. قال: ثم ورث الزوج ايضامن دية المراة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم.
582 - الكافي: 7/354 ح2، من لا يحضره الفقيه: 4/308 ح5662، زين الفتى: 1/188ح90، تهذيب الاحكام: 10/202 ح5، مناقب ابن شهراشوب: 2/374، وسائل الشيعة:26/36 ح3، بحار الانوار: 32/214 ح171.
583 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح72.
584 - تهذيب الاحكام: 10/310 ح1159، وسائل الشيعة: 29/276 ب40 ح1، قضاءامير المؤمنين (ع): 192 ح4.
585 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح73.
586 - زين الفتى: 1/194 ح112، تهذيب الاحكام: 10/151 ح605، وسائل الشيعة:371 ح4.
587 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح136.
588 - زين الفتى: 1/194 ح113، تهذيب الاحكام: 8/229 ح61، الاستبصار: 4/7ح5، وسائل الشيعة: 23/101 ح5.
589 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح137.
590 - الكافي: 7/11 ح7، من لا يحضره الفقيه: 4/227 ح5537، تهذيب الاحكام:10/313 ح8، وسائل الشيعة: 19/285 ح2، وج 29/231 ب23 ح1.
591 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح71.
592 - كذا في المصدر، وفي الاصل: لا ارث له.
593 - روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 4/182 ح5415، تهذيب الاحكام:9/174 ح708، وسائل الشيعة: 19/263 ح3 وص418 ح3.
594 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح74 و200.
595 - من لا يحضره الفقيه: 4/42 ح5045، تهذيب الاحكام: 10/48 ح180، وسائلالشيعة: 28/115 ح9.
596 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح75.
597 - الكافي: 5/296 ح8، تهذيب الاحكام: 7/144 ح642، نوادر الراوندي: 40،وسائل الشيعة: 25/426 ح5 و6، بحار الانوار: 104/255 ح12، قضاء امير المؤمنين(ع): 194.
598 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح76.
599 - قال المجلسي(ره): حريم المسجد لم يذكره الاكثر. وقال في الدروس: «1/60»:روى الصدوق ان حريم المسجد
اربعون ذراعا من كل ناحية، والاحوط رعاية ذلك فيالموات اذا سبق بناء المسجد، ويدل على انه يتاكد استحباب حضور المسجد الى اربعيندارا من جوانبه الاربعة، الا ان يكون مسجد اقرب اليه منه.
600 - روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 3/102 ح3419 بهذا اللفظ: وروي انحريم المسجد اربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع. عنه وسائلالشيعة: 25/427 ح10.
601 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح77.
602 - قال المجلسي(ره): الرقى: جمع الرقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الافة،والكراهة فيه بمعنى الحرمة ان كان من قبيل السحر كقوله تعالى: (ومن شر النفاثات فيالعقد). وفي الطعام على الكراهة.
603 - روى الصدوق في الخصال: 158 ح203 بهذا اللفظ: قال ابو عبداللّه (ع): يكرهالنفخ في: الرقى، والطعام، وموضع السجود.
519 - في المصدر: في لحاف واحد ان يحدا تاما اذا كانا مجردين، وكذلك.
520 - من المصدر.
521 - روي باختلاف في الكافي: 7/181 ح7 وص182 ح11، تهذيب الاحكام:10/41 ح147 وص42 ح151.وانظر: وسائل الشيعة: 28/84 ب10.
522 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح51 و235. وفي ح248 نحوه.
523 - روي باختلاف في الكافي: 7/179 ح12، زين الفتى: 1/191 ح99، تهذيبالاحكام: 10/15 ح39، مناقب ابن
شهراشوب: 2/360 361، بحار الانوار: 40/226 227 وج79/53، قضاء امير المؤمنين (ع): 41 ح3.وانظر الحديث
المتقدم بعنوان:«في يمني محصن فجر بالمدينة».
524 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح52 و236.
525 - من المصدر.
526 - زين الفتى: 1/191 ح100، تهذيب الاحكام: 6/267 ح713، الاستبصار: 3/27ح84، وسائل الشيعة: 27/357 ح25.
527 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح131 و237.
528 - روي عن الامام الصادق (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 4/27 ح5400، تهذيبالاحكام: 10/25 ح74، وسائل الشيعة: 28/131 ح1.
529 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح53.
530 - روي باختلاف في: الكافي: 7/200 ح12، تهذيب الاحكام: 10/55 ح203،الاستبصار: 4/221 ح827، وسائل الشيعة: 20/338 ح1 وج 28/159 ح7.
531 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح54 و238.
532 - الكافي: 7/208 ح18، زين الفتى: 1/191 ح101، تهذيب الاحكام: 8/228ح826 وج10/71 ح267، الاستبصار: 4/6 ح20، وسائل الشيعة: 23/100 ح3وج28/179 ح3.
533 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح55 و239.
534 - الكافي: 7/263 ح17، زين الفتى: 1/191 ح102، تهذيب الاحكام: 10/27ح85، وسائل الشيعة: 28/48 ح1 وص52 ح5.
535 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح56.
536 - في المصدر: شرطكم.
537 - روي باختلاف في تفسير العياشي: 1/240، تهذيب الاحكام: 7/370 ح1500،الاستبصار: 3/231 ح832، وسائل الشيعة: 21/277 ح6 وص296 ب38 ح1 وج22/35 ح2، بحار الانوار: 104/68 ح1.
538 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح57.
539 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح165، زين الفتى: 1/191 ح104، من لايحضره الفقيه: 3/414 ح4446، تهذيب الاحكام: 7/349 ح1425، الاستبصار:3/216 ح786، وسائل الشيعة: 21/187 ح4 وص220 ح2، بحار الانوار: 103/363ح12.
540 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح132.
541 - ليس في المصدر، وقد استظهرها المؤلف(ره).
542 - الكافي: 7/384 ح8، زين الفتى: 1/191 ح103، تهذيب الاحكام: 6/261 ح97وج10/153 ح44، وسائل الشيعة: 27/332 ح1، قضاء امير المؤمنين (ع): 66 ح40.
543 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح58 و240.
544 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 148 ح378، الكافي: 7/261 ح7، زينالفتى: 1/194 ح109، من لا يحضره الفقيه: 4/38 ح5031، علل الشرائع: 580 ح14،تهذيب الاحكام: 10/5 ح15 وص46 ح168، الاستبصار: 4/201 ح755، وسائلالشيعة: 28/65 ح13، بحار الانوار: 79/41 ح23، مستدرك الوسائل: 18/69 ب33ح1.
545 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح59 و241.
546 - كذا في المصدر، وفي الاصل: ينبىء.
547 - الكافي: 7/219 ح1، تهذيب الاحكام: 10/45 ح160، وسائل الشيعة: 28/25ح1.
548 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح60 و242.
549 - العرض: المتاع غير الذهب والفضة.
550 - كذا في المصدر، وفي الاصل: الذي.
551 - الكافي: 7/264 ح24، نهج البلاغة: 523 رقم271، تهذيب الاحكام: 10/125ح501، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، وسائل الشيعة: 28/299 ح4، بحار الانوار:79/85 ح12، قضاء امير المؤمنين (ع): 42 ح5.
552 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح61.
553 - قال القاضي النعمان في دعائم الاسلام: وقال علي (ع): انما ذلك اذا ظاهر الرجلمن امراته في مجالس شتى، وان كان في امر واحد فعليه كفارات شتى، وان ظاهر منهامرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.
554 - الكافي: 6/156 ح12، دعائم الاسلام: 2/275 ح1036، من لا يحضره الفقيه:3/531 ح4834، تهذيب الاحكام: 8/17 ح53، الاستبصار: 3/262 ح938، وسائلالشيعة: 22/324 ح1، مستدرك الوسائل: 15/394 ح2.
555 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح62 و242. وفي ح254 نحوه.
556 - من المصدر. وفيه: «ثم اقيمت» بدل «واقيمت».
557 - من لا يحضره الفقيه: 3/27 ح3256، زين الفتى: 1/194 ح110.
558 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح64.
559 - من المصدر.
560 - سورة الانبياء: 52.
561 - اي شدهم بالعقال، وهو الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة.انظر: النهاية لابن الاثير: 3/280 و281 عقل .
562 - قضاء امير المؤمنين (ع): 196 ح3.
563 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح65.
564 - من المصدر.
565 - روي باختلاف في: تهذيب الاحكام: 7/273 ح1166، الاستبصار: 3/157ح570، وسائل الشيعة: 20/459 ح4.
566 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح67.
567 - في المصدر: الانثيين.
568 - روي باختلاف في الكافي: 7/316 ح23، تهذيب الاحكام: 10/296 297 ذح26.
569 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح68 و195.
570 - في المستدرك: ثلث نصف الدية، وهو الصحيح.
571 - كتاب الديات لظريف بن ناصح: 148، من لا يحضره الفقيه: 4/92، وسائل الشيعة:29/335 ح2 4، مستدرك
الوسائل: 18/373 ح4.
572 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح69 و196.
573 - روي باختلاف في: الكافي: 7/309 ح1 وص310 ح11، تهذيب الاحكام:10/186 ح728 وص187 ح734، الاستبصار: 4/268 ح1010 و1012 وص269ح1014 و1016، وسائل الشيعة: 29/217 ح2 و3 وص218 ح5 و6 وص219ح10.
574 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح70.
575 - روي باختلاف في تهذيب الاحكام: 10/249 ح984.
576 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح133 و197.
577 - روي عن ابي جعفر (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 4/148 ح5327، تهذيبالاحكام: 10/233 ح56، وسائل الشيعة: 29/269 ح2.
578 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح134.
579 - روي نحوه عن الامام الصادق (ع) في: الكافي: 6/42 ح1، من لا يحضره الفقيه:4/106 ح5199 وص161 ح5364، تهذيب الاحكام: 10/222 ح4، وسائل الشيعة:21/469 ح2، وج29/267 ح3.
580 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح135 و198.
581 - في المصادر: فقالوا: ان ابنها مات قبلها. قال: فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثهمن ابنه ثلثي الدية، وورث امه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلثالدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي. قال: ثم ورث الزوج ايضامن دية المراة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم.
582 - الكافي: 7/354 ح2، من لا يحضره الفقيه: 4/308 ح5662، زين الفتى: 1/188ح90، تهذيب الاحكام: 10/202 ح5، مناقب ابن شهراشوب: 2/374، وسائل الشيعة:26/36 ح3، بحار الانوار: 32/214 ح171.
583 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح72.
584 - تهذيب الاحكام: 10/310 ح1159، وسائل الشيعة: 29/276 ب40 ح1، قضاءامير المؤمنين (ع): 192 ح4.
585 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح73.
586 - زين الفتى: 1/194 ح112، تهذيب الاحكام: 10/151 ح605، وسائل الشيعة:371 ح4.
587 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح136.
588 - زين الفتى: 1/194 ح113، تهذيب الاحكام: 8/229 ح61، الاستبصار: 4/7ح5، وسائل الشيعة: 23/101 ح5.
589 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح137.
590 - الكافي: 7/11 ح7، من لا يحضره الفقيه: 4/227 ح5537، تهذيب الاحكام:10/313 ح8، وسائل الشيعة: 19/285 ح2، وج 29/231 ب23 ح1.
591 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح71.
592 - كذا في المصدر، وفي الاصل: لا ارث له.
593 - روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 4/182 ح5415، تهذيب الاحكام:9/174 ح708، وسائل الشيعة: 19/263 ح3 وص418 ح3.
594 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح74 و200.
595 - من لا يحضره الفقيه: 4/42 ح5045، تهذيب الاحكام: 10/48 ح180، وسائلالشيعة: 28/115 ح9.
596 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح75.
597 - الكافي: 5/296 ح8، تهذيب الاحكام: 7/144 ح642، نوادر الراوندي: 40،وسائل الشيعة: 25/426 ح5 و6، بحار الانوار: 104/255 ح12، قضاء امير المؤمنين(ع): 194.
598 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح76.
599 - قال المجلسي(ره): حريم المسجد لم يذكره الاكثر. وقال في الدروس: «1/60»:روى الصدوق ان حريم المسجد
اربعون ذراعا من كل ناحية، والاحوط رعاية ذلك فيالموات اذا سبق بناء المسجد، ويدل على انه يتاكد استحباب حضور المسجد الى اربعيندارا من جوانبه الاربعة، الا ان يكون مسجد اقرب اليه منه.
600 - روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 3/102 ح3419 بهذا اللفظ: وروي انحريم المسجد اربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع. عنه وسائلالشيعة: 25/427 ح10.
601 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح77.
602 - قال المجلسي(ره): الرقى: جمع الرقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الافة،والكراهة فيه بمعنى الحرمة ان كان من قبيل السحر كقوله تعالى: (ومن شر النفاثات فيالعقد). وفي الطعام على الكراهة.
603 - روى الصدوق في الخصال: 158 ح203 بهذا اللفظ: قال ابو عبداللّه (ع): يكرهالنفخ في: الرقى، والطعام، وموضع السجود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق