الثلاثاء، 20 ديسمبر 2011

في رجلين وجدا في لحاف واحد

في رجلين وجدا في لحاف واحد

122 وقضى(ع)(518) في رجلين وجدا في لحاف واحد مجردين الحد تاما وكذا(519) المراتان اذا وجدتا في لحاف (520) ضرب كل واحدة منهما مائة جلدة(521).



في محبوس زنى

123 وقضى(ع)(522) في رجل محبوس في السجن وله امراة حرة في بيته في المصر الذي هو فيه محبوس لا يصل اليها، فزنى في السجن، قال(ع): عليه الحد، ويدرا عنه الرجم(523).




فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان

124 وقضى(ع)(524) في رجل شهد عليه ثلاثة رجال‏وامراتان وهو محصن انه (525) زنى ان يرجم، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة لم يرجم ولم يجلد(526).




فيمن غشي امراته بعد العدة

125 وقضى(ع)(527) ان من غشي امراته بعد انقضاءالعدة جلد حد الزاني، فان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه لها رجعة(528).



فيمن وجد مع غلام في لحاف

126 وقضى(ع)(529) في رجل وجد مع غلام في لحاف‏ان يجلد الرجل مائة جلدة، وان كان محصنا رجم ان ثقبه، وادب الغلام(530).

فيمن اعتق نصف جاريتة ثم قذفها127 وقضى(ع)(531) في رجل اعتق نصف جاريته، ثم‏قذفها، قال: عليه‏خمسون جلدة، ويستغفر اللّه تعالى(532).




فيمن ضرب مملوكه فبلغ حدا

128 وقال(533) علي(ع): ايما رجل ضرب مملوكه ‏ضربا يبلغه حدا من حدود اللّه من غير حد وجب على المملوك لم يكن له كفارة الا عتقه(534).



فيمن شرط لامراته انها طالق

129 وقضى(ع)(535) في رجل تزوج امراة وشرط لهاان هو تزوج امراة، او هجرها، او اتخذ عليها سرية انها طالق وامرها بيدها، فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل‏شرطكما(536)، فان شاء وفى بالشرط، وان شاء امسكهاواتخذ عليها ونكح، وقال للزوج: وليت الحق من ليس باهله(537).




فيمن ادعت انها حرة فبانت مملوكة

130 وقضى(ع)(538) في امراة اتت قوما واخبرتهم انهاحرة، وتزوجها بعضهم واصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها، فقضى(ع) ان ترد الى سيدهاوولدها عبيد(539).




فيمن شهدوا على رجل انه سرق فقطع، ثم قالوا: السارق غيره

131 وقضى(ع)(540) في قوم شهدوا على رجل انه سرق‏فقطعه (الامام)(541)، ثم جاءوا برجل آخر، فقالوا: هذاسارقنا، وانهم اخطاوا في الاول.
فقال(ع): اما الاول فقد قطعتموه فاعقلوه، واما الاخر فلا اقبل شهادتكم عليه(542).



فيمن قتلت ولدها من الزنا

132 وقضى(ع)(543) في امراة زنت فحملت، فلماولدت قتلت ولدها، فامر بها فجلدت، ثم رجمت وكانت اول من‏رجمها (544).


فيمن اقر بحد ولم يبينه

133 وقضى(ع)(545) في رجل اقر على نفسه بحد فلم يسم اي حد هو، فامر ان يجلد حتى يكون هو الذي ينهى(546) عن نفسه(547).

في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه134 وقضى(ع)(548) في رجلين سرقا من مال اللّه،احدهما عبد لمال اللّه والاخر(549) من عرض الناس، فقال:اما هذا سرق(550) من مال اللّه فليس عليه حد، مال اللّه اخذبعضه بعضا، واما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم امر ان يطعم السمن‏واللحم حتى برئت يده(551).


فيمن ظاهر خمس مرات135 

وقضى(ع)(552) في رجل ظاهر من امراته خمس‏مرات، ان عليه مكان كل ظهاركفارة(553).



فيمن قالت ان زوجها واقع جاريتها بغير امرها

136 وقضى(ع)(555) في امراة اتته فقالت: ان زوج ي‏وقع على جاريتي بغير امري.
فقال(ع) للرجل: ما تقول؟
قال: ما وقعت عليها الا بامرها.
قال(ع): ان كنت صادقة رجمته، وان كنت كاذبة ضربناك حدا (556).
واقيمت الصلاة، وقام علي(ع) ليصلي ففكرت المراة في نفسها، فلم‏تر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد، ولم يسال عنها علي(ع)(557).


فيمن قال لاخر: اني احتلمت بامك 

وقد مر في قضاياه في امارة ابي‏بكر، لكن صاحب كتاب عجائب ‏احكامه لم يذكر انه في امارة ابي بكر.



فيمن يلعبون بالشطرنج

137 وانتهى (ع)(558) الى قوم يلعبون بالشطرنج، فوقف(ع) (559) فقال: (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون)(560)؟ وعاقبهم عقوبة لم يدر ما هي، وعقلهم(561) في الشمس(562).



في حرمة الربيبة وام الزوجة

138 وقال(ع)(563): اذا تزوج الرجل المراة حرمت عليه‏ابنتها اذا دخل بالام، فان لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج الابنة،واذا تزوج الابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت(564) الام(565).



في دية النفس والاعضاء

139 وقضى(ع)(566) في دية النفس الف دينار، وفي‏الانف اذا استؤصل الف دينار، وفي الصوت كله من العي والبحح‏الف دينار، وفي اليدين الف دينار، وفي الرجلين الف دينار، وفي‏الاذنين الف دينار، وفي العينين الف دينار، وفي الشفتين الف دينار،وفي اللسان الف دينار، وفي الظهر اذا كسر الف دينار، وفي الفرج‏اذا قطع الف دينار، وفي البيضتين(567) الف دينار، وفي‏اللحية اذا حلقت فلم تنبت الف دينار، فاذا نبتت فثلث الدية(568).

فيمن افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها140 وقضى(ع)(569) في رجل افتض جارية باصبعه،فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية(570) مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار(571).




في دية اليهودية والنصرانية

141 وقضى (ع)(572) ان دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم(573).



فيمن تزوج صغيرة فافضاها

142 وقضى (ع)(574) في رجل تزوج جارية صغيرة فافضاها، قال (ع): ان كان دخل بها وهي لاقل من تسع سنين فان‏عليه ديتها(575).


فيمن عنف بامراة فماتت

143 وقضى(ع)(576) في رجل نكح امراة في دبرها فعنف عليها والح عليها في ذلك فماتت.
قال(ع): عليه الدية(577).


في ظئر اخذت رضيعا فدفعته الى اخرى144 

وقضى(ع)(578) في ظئر اخذت ولدا لقوم لترضعه‏فدفعته الى امراة اخرى فلا يدرى ما صنعت به.
قال(ع): على الظئر الاولى الدية، لانها اخرجته من حجرها الى‏غيرها فضمنت(579).




في حبلى اسقطت يوم دخوله (ع) البصرة فمات ولدها وماتت

145 وقضى(ع)(580) في امراة حبلى رات يوم افتتح علي(ع) البصرة الناس منهزمين يدخلون البصرة، ففزعت منهم،فطرحت ما في بطنها، فاضطرب حتى مات وماتت امه، فسالهم علي(ع): ايهما مات قبل صاحبه؟
قالوا: مات ابنها قبلها، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية، وورث امه‏الميتة ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة المراة نصف الدية وهي الف وستمائة وستة وستون درهما وثلثا
درهم(581)، وذلك‏انه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت، وادى ذلك‏كله من بيت مال البصرة(582).
وهذا مبني على التعصيب.




فيما افسدت البهائم

146 وقال(583): ان امير المؤمنين(ع) كان لا يضمن ماافسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع نطارة زرعه، وكان يضمن ما افسدت ليلا، ويقول: الليل فيه الغفلة والنوم(584).

في استتابة آكل الربا147 قال(585): واتي امير المؤمنين(ع) بكل الربا،فاستتابه فتاب، فخلى سبيله، وقال: يستتاب آكل الربا من الربا كمايستتاب من الشرك(586).




فيمن اعتق مملوكا لا يملك غيره

148 وقضى(ع)(587) في رجل اعتق مملوكا له عندموته لم يكن له مال غيره انه يسعى العبد بثلثي قيمته للورثة(588).


فيمن اوصى بثلثه ثم قتل خطا149

وقضى(ع)(589) في رجل اوصى بثلثه، ثم قتل‏خطا.
قال(ع): ثلث ديته داخل في وصيته(590).




فيمن لم يوص لذوي قرابته

150 وقضى(ع)(591) انه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن(592) لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية(593).
وهو محمول على تاكد الاستحباب.




فيمن وقع على امراة ابيه

151 ورفع(594) اليه(ع) رجل وقع على امراة ابيه فرجمه، وكان(595) غير محصن.




فيما بين البئرين والعينين وحد الطريق

152 وقضى(ع)(596) ان ما بين بئر العطن الى بئر العطن‏اربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين الى العين خمسمائة ذراع، والطريق تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع(597).


في حريم المسجد153 

وقال(ع)(598): ان النبي(ص) قال: حريم المسجد اربعون ذراعا في اربعين في اربعين(599).




النهي عن اربع نفخات

154 وقال(ع)(601): نهى النبي(ص) عن اربع نفخات: النفخ في موضع السجود، وفي الرقى، وفي الطعام(602)، والشراب(603).


المــراجع 


518 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏50 و234.
519 - في المصدر: في لحاف واحد ان يحدا تاما اذا كانا مجردين، وكذلك.
520 - من المصدر.
521 - روي باختلاف في الكافي: 7/181 ح‏7 وص‏182 ح‏11، تهذيب الاحكام:10/41 ح‏147 وص‏42 ح‏151.وانظر: وسائل الشيعة: 28/84 ب‏10.
522 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏51 و235. وفي ح‏248 نحوه.
523 - روي باختلاف في الكافي: 7/179 ح‏12، زين الفتى: 1/191 ح‏99، تهذيب‏الاحكام: 10/15 ح‏39، مناقب ابن
شهراشوب: 2/360 361، بحار الانوار: 40/226 227 وج‏79/53، قضاء امير المؤمنين (ع): 41 ح‏3.وانظر الحديث
المتقدم بعنوان:«في يمني محصن فجر بالمدينة‏».
524 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏52 و236.
525 - من المصدر.
526 - زين الفتى: 1/191 ح‏100، تهذيب الاحكام: 6/267 ح‏713، الاستبصار: 3/27ح‏84، وسائل الشيعة: 27/357 ح‏25.
527 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏131 و237.
528 - روي عن الامام الصادق (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 4/27 ح‏5400، تهذيب‏الاحكام: 10/25 ح‏74، وسائل الشيعة: 28/131 ح‏1.
529 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏53.
530 - روي باختلاف في: الكافي: 7/200 ح‏12، تهذيب الاحكام: 10/55 ح‏203،الاستبصار: 4/221 ح‏827، وسائل الشيعة: 20/338 ح‏1 وج 28/159 ح‏7.
531 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏54 و238.
532 - الكافي: 7/208 ح‏18، زين الفتى: 1/191 ح‏101، تهذيب الاحكام: 8/228ح‏826 وج‏10/71 ح‏267، الاستبصار: 4/6 ح‏20، وسائل الشيعة: 23/100 ح‏3وج‏28/179 ح‏3.
533 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏55 و239.
534 - الكافي: 7/263 ح‏17، زين الفتى: 1/191 ح‏102، تهذيب الاحكام: 10/27ح‏85، وسائل الشيعة: 28/48 ح‏1 وص‏52 ح‏5.
535 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏56.
536 - في المصدر: شرطكم.
537 - روي باختلاف في تفسير العياشي: 1/240، تهذيب الاحكام: 7/370 ح‏1500،الاستبصار: 3/231 ح‏832، وسائل الشيعة: 21/277 ح‏6 وص‏296 ب‏38 ح‏1 وج‏22/35 ح‏2، بحار الانوار: 104/68 ح‏1.
538 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏57.
539 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح‏165، زين الفتى: 1/191 ح‏104، من لايحضره الفقيه: 3/414 ح‏4446، تهذيب الاحكام: 7/349 ح‏1425، الاستبصار:3/216 ح‏786، وسائل الشيعة: 21/187 ح‏4 وص‏220 ح‏2، بحار الانوار: 103/363ح‏12.
540 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏132.
541 - ليس في المصدر، وقد استظهرها المؤلف(ره).
542 - الكافي: 7/384 ح‏8، زين الفتى: 1/191 ح‏103، تهذيب الاحكام: 6/261 ح‏97وج‏10/153 ح‏44، وسائل الشيعة: 27/332 ح‏1، قضاء امير المؤمنين (ع): 66 ح‏40.
543 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏58 و240.
544 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 148 ح‏378، الكافي: 7/261 ح‏7، زين‏الفتى: 1/194 ح‏109، من لا يحضره الفقيه: 4/38 ح‏5031، علل الشرائع: 580 ح‏14،تهذيب الاحكام: 10/5 ح‏15 وص‏46 ح‏168، الاستبصار: 4/201 ح‏755، وسائل‏الشيعة: 28/65 ح‏13، بحار الانوار: 79/41 ح‏23، مستدرك الوسائل: 18/69 ب‏33ح‏1.
545 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏59 و241.
546 - كذا في المصدر، وفي الاصل: ينبى‏ء.
547 - الكافي: 7/219 ح‏1، تهذيب الاحكام: 10/45 ح‏160، وسائل الشيعة: 28/25ح‏1.
548 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏60 و242.
549 - العرض: المتاع غير الذهب والفضة.
550 - كذا في المصدر، وفي الاصل: الذي.
551 - الكافي: 7/264 ح‏24، نهج البلاغة: 523 رقم‏271، تهذيب الاحكام: 10/125ح‏501، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، وسائل الشيعة: 28/299 ح‏4، بحار الانوار:79/85 ح‏12، قضاء امير المؤمنين (ع): 42 ح‏5.
552 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏61.
553 - قال القاضي النعمان في دعائم الاسلام: وقال علي (ع): انما ذلك اذا ظاهر الرجل‏من امراته في مجالس شتى، وان كان في امر واحد فعليه كفارات شتى، وان ظاهر منهامرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.
554 - الكافي: 6/156 ح‏12، دعائم الاسلام: 2/275 ح‏1036، من لا يحضره الفقيه:3/531 ح‏4834، تهذيب الاحكام: 8/17 ح‏53، الاستبصار: 3/262 ح‏938، وسائل‏الشيعة: 22/324 ح‏1، مستدرك الوسائل: 15/394 ح‏2.
555 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏62 و242. وفي ح‏254 نحوه.
556 - من المصدر. وفيه: «ثم اقيمت‏» بدل «واقيمت‏».
557 - من لا يحضره الفقيه: 3/27 ح‏3256، زين الفتى: 1/194 ح‏110.
558 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏64.
559 - من المصدر.
560 - سورة الانبياء: 52.
561 - اي شدهم بالعقال، وهو الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة.انظر: النهاية لابن الاثير: 3/280 و281 عقل .
562 - قضاء امير المؤمنين (ع): 196 ح‏3.
563 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏65.
564 - من المصدر.
565 - روي باختلاف في: تهذيب الاحكام: 7/273 ح‏1166، الاستبصار: 3/157ح‏570، وسائل الشيعة: 20/459 ح‏4.
566 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏67.
567 - في المصدر: الانثيين.
568 - روي باختلاف في الكافي: 7/316 ح‏23، تهذيب الاحكام: 10/296 297 ذح‏26.
569 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏68 و195.
570 - في المستدرك: ثلث نصف الدية، وهو الصحيح.
571 - كتاب الديات لظريف بن ناصح: 148، من لا يحضره الفقيه: 4/92، وسائل الشيعة:29/335 ح‏2 4، مستدرك
الوسائل: 18/373 ح‏4.
572 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏69 و196.
573 - روي باختلاف في: الكافي: 7/309 ح‏1 وص‏310 ح‏11، تهذيب الاحكام:10/186 ح‏728 وص‏187 ح‏734، الاستبصار: 4/268 ح‏1010 و1012 وص‏269ح‏1014 و1016، وسائل الشيعة: 29/217 ح‏2 و3 وص‏218 ح‏5 و6 وص‏219ح‏10.
574 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏70.
575 - روي باختلاف في تهذيب الاحكام: 10/249 ح‏984.
576 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏133 و197.
577 - روي عن ابي جعفر (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 4/148 ح‏5327، تهذيب‏الاحكام: 10/233 ح‏56، وسائل الشيعة: 29/269 ح‏2.
578 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏134.
579 - روي نحوه عن الامام الصادق (ع) في: الكافي: 6/42 ح‏1، من لا يحضره الفقيه:4/106 ح‏5199 وص‏161 ح‏5364، تهذيب الاحكام: 10/222 ح‏4، وسائل الشيعة:21/469 ح‏2، وج‏29/267 ح‏3.
580 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏135 و198.
581 - في المصادر: فقالوا: ان ابنها مات قبلها. قال: فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه‏من ابنه ثلثي الدية، وورث امه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث‏الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي. قال: ثم ورث الزوج ايضامن دية المراة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم.
582 - الكافي: 7/354 ح‏2، من لا يحضره الفقيه: 4/308 ح‏5662، زين الفتى: 1/188ح‏90، تهذيب الاحكام: 10/202 ح‏5، مناقب ابن شهراشوب: 2/374، وسائل الشيعة:26/36 ح‏3، بحار الانوار: 32/214 ح‏171.
583 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏72.
584 - تهذيب الاحكام: 10/310 ح‏1159، وسائل الشيعة: 29/276 ب‏40 ح‏1، قضاءامير المؤمنين (ع): 192 ح‏4.
585 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏73.
586 - زين الفتى: 1/194 ح‏112، تهذيب الاحكام: 10/151 ح‏605، وسائل الشيعة:371 ح‏4.
587 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏136.
588 - زين الفتى: 1/194 ح‏113، تهذيب الاحكام: 8/229 ح‏61، الاستبصار: 4/7ح‏5، وسائل الشيعة: 23/101 ح‏5.
589 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏137.
590 - الكافي: 7/11 ح‏7، من لا يحضره الفقيه: 4/227 ح‏5537، تهذيب الاحكام:10/313 ح‏8، وسائل الشيعة: 19/285 ح‏2، وج 29/231 ب‏23 ح‏1.
591 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏71.
592 - كذا في المصدر، وفي الاصل: لا ارث له.
593 - روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 4/182 ح‏5415، تهذيب الاحكام:9/174 ح‏708، وسائل الشيعة: 19/263 ح‏3 وص‏418 ح‏3.
594 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏74 و200.
595 - من لا يحضره الفقيه: 4/42 ح‏5045، تهذيب الاحكام: 10/48 ح‏180، وسائل‏الشيعة: 28/115 ح‏9.
596 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏75.
597 - الكافي: 5/296 ح‏8، تهذيب الاحكام: 7/144 ح‏642، نوادر الراوندي: 40،وسائل الشيعة: 25/426 ح‏5 و6، بحار الانوار: 104/255 ح‏12، قضاء امير المؤمنين(ع): 194.
598 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏76.
599 - قال المجلسي(ره): حريم المسجد لم يذكره الاكثر. وقال في الدروس: «1/60»:روى الصدوق ان حريم المسجد
اربعون ذراعا من كل ناحية، والاحوط رعاية ذلك في‏الموات اذا سبق بناء المسجد، ويدل على انه يتاكد استحباب حضور المسجد الى اربعين‏دارا من جوانبه الاربعة، الا ان يكون مسجد اقرب اليه منه.
600 - روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 3/102 ح‏3419 بهذا اللفظ: وروي ان‏حريم المسجد اربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع. عنه وسائل‏الشيعة: 25/427 ح‏10.
601 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏77.
602 - قال المجلسي(ره): الرقى: جمع الرقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الافة،والكراهة فيه بمعنى الحرمة ان كان من قبيل السحر كقوله تعالى: (ومن شر النفاثات في‏العقد). وفي الطعام على الكراهة.
603 - روى الصدوق في الخصال: 158 ح‏203 بهذا اللفظ: قال ابو عبداللّه (ع): يكره‏النفخ في: الرقى، والطعام، وموضع السجود.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق